مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١١٢ - باب القبلة و مس الفرج
ان يقال بانّ المطلق ينصرف الى الفرد الشّائع ثمّ انّ في التّهذيب صحيحة زرارة حيث قال قلت لأبي جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) ما ينقض الوضوء فقالا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللّغة قال في المغرب النّاصور قرحه غايره فلمّا تندمل اما سند الخبر الثّالث فموثّق و الرّابع بمنزلة الصّحيح لكونه مرسله ابن ابى عمير امّا المتن في الأوّل فلأنّ ما ذكره الشّيخ من انّه محمول على الضّحك الّذي لا يملك معه نفسه و لا يأمن ان يكون قد احدث غير تامّ لأنّ احتمال الحدث لا ينقض الطّهارة و لو اراد ذهاب العقل ففيه مع البعد انّ احتمال الحدث لا وجه له اذ مجرّد زوال العقل كاف عند الأصحاب ثمّ انّ الحمل على الاستحباب قد يشكل بان ذكر الضّحك مع الحدث يقتضى المشاركة في الاستحباب و عدم و عدم تماميّته واضح و اختصاص الاستحباب ببعض ما تضمّنه الخبر فهو بعيد و كان الحمل على التّقيّة اولى و امّا المتن في الثّانى فلأنّ توجيه الشّيخ وجيه امّا رجوعه الى الحمل على التّقيّة بعد جعله دالّا على عدم نقض الوضوء فكما ترى
[باب إنشاد الشّعر]
قال (رحمه اللّه) باب انشاد الشّعر اخبرنى الى آخره
امّا السّند فلأنّ فيه معاوية بن ميسرة و هو مهمل في الرّجال ثمّ انّ ما يتلوه من السّند فهو موثّق امّا المتن فلأنّ هذين الخبرين على تقدير تساويهما في العمل يمكن حمل المطلق على المقيّد الثّانى انّه يجرى التّوجيه فيما بقى من المطلق الأوّل بعد ذلك ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من قوله تصحّف في القاموس التّصحيف خطاء في الصّحيفة و قد تصحّف عليه
[باب القبلة و مس الفرج]
قال (رحمه اللّه) باب القبلة
اما السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من عدم نقض الوضوء من القبلة و المباشرة و مسّ الفرج يندفع قول ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف من انّ من قبّل بشهوة الجماع و لذّة في المحرّم نقض الطّهارة و الاحتياط اذا كان في محلّل اعادة الوضوء و احتجاجه على ما حكاه العلّامة برواية ابى بصير الآتية غير ظاهر الدّلالة على مطلوبه و لو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه و سيأتي ما اجاب به العلّامة عند ذكر الرّواية و بالخبر أيضا يندفع ما ينقل عن ابن الجنيد انّه قال و مسّ ظاهر الفرج من الغير اذا كان بشهوة فيه الطّهارة واجبة في المحرّم و المحلّل احتياطا و مسّ باطن الفرجين من الغير ناقض الطّهارة من المحلّل المحرّم و احتجاج العلّامة برواية ابى بصير الآتية فيه ما تقدّم اما سند الخبر الثّانى فهو أيضا صحيح و احمد بن محمّد فهو ابو نصر لروايته