مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٤ - باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة
ما يتضمّنه من قوله قال افيد اى قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) في كره النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) المقام بضمّ الميم الاقامة هناك انتهى ثمّ ان ما حمله الشّيخ على ابيطار الاجتماع و هو بعيد فلذا افيد بل الأوجه على سياقه ما جرى عليه في الباب الآتى حمل هذين الخبرين على التّسويغ و الجواز و الاخبار الأوّل على الاستحباب و الأفضليّة ثمّ من الأصحاب من ذكر ان من الأدلّة على جواز فعل النافلة لمن عليه فريضة خبر زرارة المتقدّم المتضمّن لصلاة ركعتى الفجر بعده المشتمل على ذكر القياس ثمّ قال و الظّاهر منها هو المنع من النّافلة وقت الفريضة بحيث يخرجها عن وقتها اذ لا يق دخل عليك وقت الفريضة لأنّ وقتها دائم انتهى و لعلّه اراد بان المتبادر من الرّواية على تقدير البناء على ظاهرها من المنع فيما اذا دخل عليك وقت الفريضة و من كان عليه فريضة لا يقال دخل عليك الوقت لأنّ وقت القضاء مستمرّ و ح على تقدير المنع فالحكم يصد بغير ما في ذمة الإنسان من الفوائت
[باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة]
قال (رحمه اللّه) باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن ابى القسم إلى آخره
اما السند فهو ضعيف بسهل بن زياد و محمد بن سنان و ابى بصير و ان كانت العدّة اشتملت على الثّقة امّا المتن فيدلّ بظاهره على انّ المراد بالفائتة غير المقضية و العنوان من الشّيخ ربّما يقتضى بظاهره خلافه ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) و كذلك الصّلوات بظاهره يدل على غير الطهر من المغرب و العشاء المؤداتين و ان احتمل ما يتناول غيرها من الصّلاة المقتضية أيضا و لكنّه بعيد جدّا و الفائدة يظهر في الدلالة على الفائتة مع عدم الاتّحاد اذا خرج وقتها هل يجب فعلها قبل الحاضرة أم لا و على تقدير حمل الخبر على الحاضريين ينتفى الدلالة المطلوبة ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ثمّ يقضى التى نسبت لا يدلّ على تعيّن القضاء قبل المغرب لأنّ دلالة ثمّ على الترتيب امّا سند الخبر الثانى ففيه القسم بن عروة و قد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله اذا فاتتك صلاة اى عن وقتها الأولى و قوله كنت من الأخرى في وقت ربّما يدلّ على الوقت في الجملة و لو بادراك ركعة منه و التّنكير يشعر به ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي يحتمل ان يكون ذكره لا من حيث الأمر بل من حيث انّ العلّة الذّكر و ذكره على كلّ حال مأمور به فدخل فيه