مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٦٤ - باب وجوب التّشهّد و أقلّ ما يجزى منه
في الفقيه روى عن الحلبى في الصّحيح انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت فيه قول معلوم فقال اثن على ربّك و صلّ على نبيّك و استغفر لذنبك و ظاهره يعطى عدم تعيين ذكر في القنوت و امّا ما قاله (عليه السلام) فعلى وجه الأعلام باختيار الاكمل و في بعض الأخبار المعتبرة انّ القنوت كلّها جهار و من الأصحاب من حمله على غير المأموم لما ورد في الاخبار من انّه لا يسمع الامام شيئا و إمّا رفع اليدين فهو مضمومتى الأصابع الّا الإبهام و بسط الكف و جعله الى السّماء محاذيا للوجه كما في بعض الأخبار و امّا امرار اليد على الوجه فقد تضمّنت الأخبار النّهى عنه اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله شكاكا افيد انّه بضمّ الشّين و تشديد الكاف على جمع شاك امّا سند الثّالث ففيه القسم بن محمّد الجوهرى و إسماعيل الجعفى قد تقدّم اشتراكه بين ابن عبد الرّحمن و بين ابن جابر و الظّاهر هو الأخير لأنّ النّجاشى قال انّه روى حديث الأذان و الرّاوى عنه ابان بن عثمان و قد وثّقه الشّيخ في رجال الباقر (عليه السلام) و امّا معمر فهو مشترك بين ثقة في الخلاصة و بين من ذكر مهملا في رجال الصّادق و الباقر (عليهما السلام) من كتاب الشّيخ
[باب وجوب التّشهّد و أقلّ ما يجزى منه]
قال (رحمه اللّه) باب وجوب التّشهّد و أقلّ ما يجزى منه اخبرنى الشّيخ الى اخره
اما السند فهو صحيح افيد الشّائع في الاسانيد توسط احمد بن محمّد بن عيسى بين سعد بن عبد اللّه و العبّاس بن معروف امّا المتن فلأنّ ظاهره الاكتفاء في التّشهّد الأوّل بالشّهادة المذكورة ثمّ من الأصحاب من ادّعى الإجماع على وجوب الشّهادتين في التّشهّد فلا بدّ من تأويل ما تضمّنه هذا الخبر امّا بانّه يحتمل اكتفاؤه(ع)بما ذكر اعتمادا على التّلازم العادى بل الشّرعى و امّا بانّ السّائل كان عالما بالحال و لكن سؤاله عن كيفيّة الشّهادة بالوحدانيّة اما سند الخبر الثّانى ففيه الحجال و المعروف انّه عبد اللّه بن محمّد الثّقة غير انّ رواية محمّد بن يحيى العطار عنه محلّ تأمّل لان الحجال من اصحاب الرّضا (عليه السلام) في كتاب الشّيخ و الرّاوى عنه في الفهرست سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن على الكوفى عن الحجال فكيف يروى عنه محمّد بن يحيى و اللّازم من تعمير الحجال عدم اختصاصه بالرّضا (عليه السلام) و لا يبعد ان يكون الحجال غير عبد اللّه بن محمّد و في يب كما هنا و في النّجاشى انّ الرّاوى عن ثعلبة بن ميمون عبد اللّه