مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٢٣ - باب من تيقّن أنّه زاد في الصّلاة
اخبرنى الحسين الخ
اما السّند ففيه العدّة و هى الّتي ذكرها الشّيخ في باب ترتيب الوضوء و من جملتهم من يعتمد عليه فالخبر صحيح اما سند الثّانى ففيه ابو بصير امّا ابان فقد تقدّم انّه لا وجه للتوقّف فيه اما سند الثّالث ففيه محمّد بن عبد اللّه بن هلال و هو مجهول الحال لعدم ذكره في كتب الرّجال فالحديث ضعيف به اما سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن في الأوّل فظاهره الإطلاق في انّ الزّيادة في الصّلاة مبطلة مع اليقين غاية الامر انّه ربّما يدّعى ظهوره في الزّيادة في الرّكعات امّا المكتوبة فيتناول الرّباعية و غيرها و سيأتي ما يفيد التّقييد و امّا المتن في الثّانى فهو كالأوّل الّا انّه ليس فيه اعتبار اليقين فهو مطلق لكنّه مقيّد بالأوّل من هذه الجهة و امّا الثّالث فله اختصاص بالظّهر في السّؤال و ظاهر الجواب البناء عليه و ما تضمّنه بقوله الرّابعة اراد بالتّعريف العهدى رابعه الظّهر و لكن لا يظهر الفرق بين الظهر و غيره على توجيه الشّيخ و لكنّ الرّابع يتناول غير الظّهر من الرّباعيّات و المنقول عن الشّيخ في جملة كتبه و السّيّد المرتضى و ابن بابويه القول بالبطلان مع زيادة الرّكعة سواء كانت دعائيّة او غيرها و سواء جلس في آخرها او لا و المنقول عن الخلاف و الاحتجاج يتوقف تعيين البراءة على الإعادة و انما اعتبر الجلوس بقدر التّشهّد ابو حنيفه حيث ان الذّكر في التّشهّد ليس بواجب و ظاهر الخبرين الأوّلين يدلّ عليه أيضا و يحكى عن ابن الجنيد بانّ الجلوس بقدر التّشهّد في الرّباعيّة كاف و اختاره العلّامة في المختلف و المنقول عن المحقّق في المعتبر اختياره أيضا و لكن في المختلف استدل بانّ مع الجلوس بقدر التّشهّد قد اتى بالمأمور به لأنّه مكلّف باربع ركعات و قد فعل و ما اورده على نفسه من انّه مأمور بالتّشهّد و لم يأت به و مأمور بترك الزّيادة أيضا و لم يفعل اجاب عنه بانّ الأمر بالتّشهّد للذّاكر دون النّاسى و لهذا لم يجب الإعادة بنسيان التّشهّد لأنّه ليس ركنا و ترك الزّيادة حصل بالجلوس لأنه بالجلوس اكمل صلاته و يكون قيامه عن صلاة نسى تشهّدها و اكمل عددها فلا تعد زيادة بل هو امر خارج امّا لو لم يجلس فان هيئة الصّلاة لم تحصل فيجب الاعادة فاذا عرفت هذا فنقول