مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٩٥ - باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم
اما سند الخبر الثالث فهو صحيح اما المتن في الأوّل فلا يدلّ على خصوص قضاء الوتر بعد الزّوال كما هو المطلوب و كون النّافلة و ان تناولت الوتر و لكن لا تقيد فيه بعد الزّوال ثم انّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) فليضعف من التّضعيف اما المتن في الثّانى فيدلّ على ان من استطاع القيام فليضعف فهو بظاهره يشمل بعد الزّوال و قبله فيعمّ من الجهة و تقييده بمن استطاع القيام فيخص اما المتن في الثّالث فيعطى بظاهره قضاء الوتر وترا مع اثباته بعد الزّوال فيشعر بتخصيص المنع من فعل التّطوّع بعد دخول وقت الفريضة بغير قضاء الوتر
قال (رحمه اللّه) يدلّ على ذلك ما رواه علىّ بن مهزيار الخ
امّا السّند فهو صحيح و يحتمل كون الحسن هو ابن علىّ بن فضّال لروايته عن حمّاد كما في الرّجال اما سند الخبر الثانى ففيه القسم و هو الجوهرى امّا المتن فيدل الأوّل على انّ الوتر اذا قضى من الغد قبل الزّوال يقضى وترا و ان قضى ليلا او نهارا بعد ذلك اليوم يقضى شفعا و الظّاهر من القضاء ليلا وقوعه في اللّيلة المستقبلة و من النّهار بعد ذلك اليوم الّذي عبّر عنه بالغد فلا يدلّ على ما اراده الشّيخ من انّه لو قضى بعد الزّوال كان شفعا و يدلّ الثّانى على انّ فعل الرّكعتين جالسا تامّة في اداء الوظيفة و ما تقدّم من التّضعيف فلعلّه محمول على الأفضل و يؤيّده ما هو المنقول عن الفقيه جواز صلاة النّوافل جالسا من غير علّة و في التّهذيب اخبار تدلّ على انّ من صلّى جالسا فقام بعد القراءة ثمّ ركع عن قيام حسب له بصلاة القائم وقتها و من الظّاهر عن هذا الخبر افضليّة صلاة القائم فلا بدّ ح من حمل التام في هذا الخبر المبحوث عنه و ما رواه الصّدوق على تحقيق الوظيفة
[أبواب القبلة]
[باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم]
قال (رحمه اللّه) ابواب القبلة باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم اخبرنى الحسين إلى آخره
اما السّند ففيه إسماعيل بن عباد و في رجال الرّضا (عليه السلام) من كتاب الشّيخ ابن عباد القصير مهملا و من الاصحاب من عدّه من اصحاب الكاظم (عليه السلام) و لم يظهر وجهه و طريق الشّيخ اليه عبد اللّه بن المغيره و قد نقل الكشى الاجماع على تصحيح ما يصحّ عنه و الطّريق اليه صحيح لأنّ العباس فيه هو ابن المعروف و العامر و امّا خراش فقد افيد انّه