مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٩ - باب كراهية الصلاة في الأبريسم المحض
قد جعله من الأدلّة على جواز الصّلاة في الثّعالب و ما تضمّنه من اشباهه محمول عنده على ما تضمّنه غيره من الأخبار من الفنك و الحواصل لا ما ادّعى عليه الإجماع في المنتهى من السّباع و المسوخ الّا ان يحمل على التّقيّة كما يشعر به ما في متنه فتدبّر اما سند السّابع فهو صحيح و كذلك الثّامن اما المتن فانّ الأوّل منهما يدلّ على جواز اللّبس امّا الصّلاة فهو امر آخر الّا ان يدعى ان اطلاق الجواب مع احتمال الصّلاة فيه كاف في الجواز و فيه انّه لا مانع من التّخصيص و لعلّ احتمال التّقيّة اقرب كما قاله الشّيخ و امّا احتمال الجواب عن البعض فلا ينبغى نسبته اليه(ع)امّا الثّانى فلأنّه تضمّن النّهى بقوله (عليه السلام) لا و حمله الشّيخ على الكراهة بمعونة غيره من الاخبار و لكن للبحث فيه مجال و ما تضمّنه من قوله الادبس في الصّحاح الادبس من الطّير و الخيل الّذي لونه السّواد و الحمرة
[باب كراهية الصلاة في الأبريسم المحض]
قال (رحمه اللّه) باب كراهة الصّلاة في الأبريسم المحض محمّد بن يعقوب الخ
امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من ديباج و هو الثّياب المتّخذ من الأبريسم فارسى معرب و قد يفتح اوّله و يجمع على ديابيج بالباء و الياء لان اصله دباج كذا في النّهاية ثم ظاهر ما تضمّنه من قوله لا تحل الصّلاة هو الحرمة مع انّ الشّيخ ذكر في العنوان الكراهة الّا ان يقال انّه يصحّ التّعبير عن الكراهة بقوله لا تحلّ بسبب المعارض كرواية الحلبى عن الصّادق (عليه السلام) قال ما لا يتمّ الصّلاة فيه وحده فلا بأس فيه مثل التّكّة الابريسم و القلنسوة و الخفين و الزّنار يكون في السّراويل و يصلّى فيه و لكن بقى الاشكال في ذلك الخبر المبحوث عنه بانّه لا يمكن حمله على الكراهة مطلقا لأنّ من الحرير المحض ما لا خلاف في تحريم الصّلاة فيه الّا ان يقال انّه من قبيل عموم المجاز و ذلك بان يكون محمولا على الحرمة و الكراهة معا نظرا الى القرينة الخارجيّة فيمكن ان يقال ح انّ الشّيخ ذكر الكراهة قاصدا بالباب ما لا يتمّ الصّلاة فيه منفردا و لما كان عنده فيه الكراهة كما نقله العلامة عنه في المختلف جعل العنوان ما في ذهنه مع احتمال ارادة التّحريم من الكراهة او اعمّ عموم المجاز ثمّ انّ ظاهر الشّيخ هاهنا هو الحرمة الّا ما اخرجه الدّليل من جواز الصّلاة فيما لا يتمّ فيه منفردا من الحرير فيكون اطلاقه مقيدا به و لكن الكراهة في العنوان محمولة على الحرمة ثمّ انّ بعموم الجواب