مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٩٢ - باب من شكّ و هو قائم فلا يدري اركع أم لا
امر خارجىّ فمسلّم و الكلام ليس فيه و ان اراد الاداء فهو غير متوقّف على امر خارج بل عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى بقاء التّكليف كما هو واضح و عدم التّعرّض في الجواب لهذا لا وجه له اداء و امّا ثانيا فلأنّ ما ذكره في الجواب من انّ النّاسى لا يسقط عنه الفعل بل الاثم ان اراد به في حال النّسيان فالفعل عنه ساقط مع الاثم و ان اراد حال الذّكر فالفعل باق و قوله و امّا وجوب الاعادة الخ فهو غير واف بما قلناه و كذلك الاثم لو تركه و قوله ان النّسيان لا يسقط التّكاليف بالإجماع و هو غريب و امّا ثالثا فلأنّه يرد على قوله انّ دلالة المقدمتين ظاهره الخ انّ المورد قال انّ التّكليف بالرّكوع باق مع الإتيان بالسّجدتين و الجواب كما ترى يقتضى انّ الفعل يخلّ بهيئة الصلاة لغير النّاسى فلا يضرّ بالحال و ان اراد للنّاسى فالاخلال محلّ اشكال فلذا قيل انّ الأولى ان يقال انّ النّاسى مكلّف بمجموع الصّلاة لا بالرّكوع و ما قاله من زيادة الرّكن فيه انّ هذا مختصّ بما لو ذكر بعد السّجدتين فالأقرب الاقتصار على تغير الهيئة و لعل مراده بيان فرد ما فاذا عرفت فنقول انّ الّذي ذكره الشّيخ لكشف ما قاله لا يخ من اجمال لأنّ ظاهر الخبر ان ما ينسى من الرّكعة و السّجدة و اكثر منها يقضى و لا تعاد الصّلاة بسببه و الحال انّه لا بدّ من تخصيصه و معه لا يتمّ الكشف بل فيه نوع تعمية و غموض
[باب من شكّ و هو قائم فلا يدري اركع أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب من شكّ و هو قائم فلا يدري اركع أم لا الحسين الخ
اما السّند فانّ فيه حماد و الظّاهر انّه ابن عثمان لانصرافه عند اطلاقه اليه و سيأتي التّصريح به في الخبر الخامس اما المتن فيدلّ على انّ من شكّ في الرّكوع و هو قائم يركع و الظّاهر من القيام قيام الثّالث في الرّكعة الّتي شكّ في ركوعها كما يظهر من خبر حماد ابن عثمان كما سيأتي اما سند الثانى فهو ضعيف امّا سند الثّالث ففيه حسين و هو ابن عثمان اما سند الرّابع ففيه ابان و لعلّه ابن عثمان عند الإطلاق كحماد اما سند الخامس و السّادس و السّابع و الثّامن فهو ظاهر اما سند التّاسع ففيه محمّد بن عيسى الاشعرى المعبّر عنه بابيه و امّا إسماعيل بن جابر فقد وصف العلامة الطّريق المشتمل عليه في هذه الرّواية في المنتهى بالصّحة و امّا عبد اللّه بن المغيرة فانّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فهذا الحديث بمنزلة الصّحيح فيكون صحيحا امّا المتن فاوّل