مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤١ - باب الأرض و البواري و الحصر يصيبها البول و يجفها الشّمس
من العفو فلذا قال بعض مشايخنا طاب ثراه انّ المحقّق في المعتبر و ابن حمزة و القطب الرّاوندى حكموا بنجاستها و بقائها عملا بالاستصحاب و لكن حكموا بالعفو عنها اذا لم يبق تلك الأجزاء النّجسة و امّا اذا كانت باقية محلا و الرابع انّ من الأصحاب من قال انّه ربما كان في آخر الرّواية اشعار ببقاء المحلّ على النّجاسة و هذا كما ترى على تقدير ان يعود قوله و ان كانت رجلك الخ الى جميع ما تقدّم و ليس كذلك لجواز عود الكلام الى الصّورة الّتي قبله و هو اذا ما جف بعد اصابة الشّمس و ح ربّما دلّ على انّ حكم ما قبله الطّهارة الخامس مقتضى قوله و ان كان غير الشّمس اصابه إلخ ان المتقدّم حكم اصابه الشّمس و الحال انّ من جملة الأفراد السّابقة ما اصابته الشّمس و هو رطب ثمّ يبس و قد جوز الصّلاة عليه و ظاهر الكلام انّه لو يبس بغير الشّمس لا يصلى عليه فبين الكلامين تدافع الّا ان يقال انّ الأخير يراد به التّجفيف من دون الشّمس اصلا و الّذي قبله لما اصابته الشّمس و ان لم يجفّفه و ح تصير الأقسام ثلاثة تجفيف الشّمس و اصابة الشّمس ثمّ حصول التّجفيف بعدها و التّجفيف من دونها اصلا اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على الصّلاة و عدم الاستفصال من الرّطوبة و عدمها ربّما يقتضى الطّهارة و من هاهنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّانى في فوائد هذا الكتاب انّ الرّوايتين الاولين انما تدلّان على جواز السّجود لا على الطّهارة انتهى و هذا كما ترى امّا ما قاله من عدم دلالة الرّواية الثّانية على اعتبار الجفاف بالشّمس فيمكن الجواب يحمل ما يتضمّنه من الإطلاق على التّقييد الّذي تضمّنه خبر زرارة السّابق و كذا يصحّ تقييده بالإجماع امّا سند الخبر الثّالث فلان فيه عثمان بن عبد اللّه و في التّهذيب عثمان بن عبد الملك و الأوّل مذكور في كتاب الشّيخ مهملا من رجال الصّادق (عليه السلام) و الثّانى مجهول و على اىّ تقدير فالخبر ضعيف و ابو بكر لعلّه الحضرمىّ بل جزم به المحقّق في المعتبر امّا المتن فلان فيه اطلاقا الّا انّه يمكن تخصيصه بما تقدّم امّا سند الخبر الرّابع فظاهر اما المتن فلأنّ ما ذكره