مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٤٦ - باب الإنسان يصلي محلول الأزرار و يداه داخل الثّياب
فاطمة (عليها السلام) انّما تفعل الأكمل و امّا ثانيهما فيدل على انّ المرأة المسلمة في جميع الحالات لا يصلح لها ان تلبس ما لا يوارى شيئا
[باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب]
قال (رحمه اللّه) باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب الحسين بن سعيد الخ
امّا السّند فهو ضعيف بابى بكر الحضرمى و لكن ابن داود وثقه و امّا المتن فهو صريح في انّه لا يصلّى بالخضاب اما سند الثانى فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على الجواز بشرط كونه متوضيا فيحمل الأوّل على الكراهة كما قاله الشّيخ اما سند الثّالث فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لإهماله في الرّجال اما المتن فهو كالثّانى اما سند الرّابع فهو موثق امّا المتن فيدلّ على انّه لا بأس بالصّلاة و اليدان مربوطتان و لا تعارض له من جهة الرّبط اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فظاهر
[باب الإنسان يصلي محلول الأزرار و يداه داخل الثّياب]
قال (رحمه اللّه) باب الإنسان يصلي محلول الأزرار و يداه داخل الثّياب الحسين إلى آخره
اما السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ اخراج اليدين من الثوب حسن و عدمه ليس به بأس و لكن عنوان الباب في بيان حكم من يصلّى محلول الأزرار و يده داخل تحت الثّياب الّا انّه لما يتناول باطلاقه محلول الأزرار و غيره فيدلّ على المطلوب ثمّ انّه لا يبعد استفادة الاستحباب من حيث قوله فحسن و قوله فلا بأس اذ الحسن ظاهر الدّلالة على نوع رجحان و على هذا لا يتوجّه انّ الخبر يدلّ على الإباحة الشّرعيّة و هى ما يتساوى طرفاه شرعا فان قلت انّ الخبر قد تضمّن نفى البأس في عدم الإخراج و الحسن في الإخراج و نفى البأس لا ينافى الحسن في العدم أيضا قلت و ان لم يناف الحسن لكن لا يدلّ عليه و المطلوب في المباح الشّرعىّ اثبات الحسن في الطّرفين كما يظهر من كتاب الصّوم و هو الخبر الدّالّ على السّمور فانّ ظاهره التّخيير و مع هذا قد يحصل نوع توقف في الثّبوت به فان تساوى الفعل و التّرك في كونه مرادا للشّارع على حد سواء بعد اذ الفعل يقتضى مشقّة فكيف يساوى عدمه و تحقيق الحال في الأصول نعم ينبغى ان يسأل هنا من وجه عدم الكراهة اذا لم يخرج يده من الثّوب لأنّ الحسن في الإخراج اذا افاد الرّجحان فتركه يكون مرجوحا و اللّازم منه الكراهة و يجاب بانّ ترك المستحبّ ليس بمكروه ان توقف على النّهى و لا نهى عن ترك المستحبّ كما ذكره بعضهم و قد يقال انّ الأمر بالشّيء اذا اقتضى النّهى