مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٣٣ - باب اوّل وقت الظّهر و العصر
للظّهر و الاربعة للعصر صواب لا فعل السّبحة طالت او قصرت كما تضمّنه بعض السّؤال و مقصود الشّيخ السّابق في الجمع كون جميع الأخبار متّحدة في المال و لا يبعد ان يقال انّ ظاهر السّؤال في الخبر عن الوقت الأفضل هل هو بعد السّبحة او بعد القدمين و خ قوله (عليه السلام) في الجواب القدمان و الاربعة صواب يراد به انّ الأفضل ما ذكر لا انّ غيره خطأ ليكون ما دلّ على السّبحة و غير صحيح النّقل او محمول على التّقيّة بتقدير الصّحّة و قول السّائل فان صلّيت قبل ذلك لم يجزك يحتمل ان يراد به انّ الافضل ما ذكر لم يحصل به فضله المصير الى الأربعة و ان صلّى النّوافل قبل الفرض فقوله و بعضهم يقول يجوز ذلك و لكنّ الفضل و انّ دلّ بظاهره على عدم الفضل فيما قبل القدمين اصلا الّا انّه قابل للتّأويل بارادة الأفضل و على هذا فالخبر و ان وافق الشيخ من جهة لكن يخالفه من اخرى امّا جهة الموافقة فلأنّ الشيخ ان يقول انّ ما دلّ على السّبحة لا ينافى ما دلّ على القدمين لاختلاف مراتب الفضل لكن ما قبل السّبحة وقت آخر و ان كان قد مضى منه ما يقتضى انّ الاعتبار في الفضل بالسّبحة مطلقا و امّا جهة المخالفة فلأنّ الخبر يدلّ على انّ القدمين صواب دون غيرهما من المقادير و تأويل هذا بما يوافقه و ان امكن الحمل على الافضليّة الّا انّ الظّاهر من السّؤال انتظار القدمين و ان فرغ من السّبحة صواب و ح يحمل ما دلّ على السّبحة باطلاقه على المقيّد بالقدمين فليتأمّل و من الاصحاب من قال في فوائد الكتاب كأنّه يريد انّ اعتبار القدمين و الاربعة مع السّابق صواب جميعا يسقط اعتبار ذلك على وجه لا يجرى قبل ذلك
قال (رحمه اللّه) و لا ينافى هذا ما رواه سعد بن عبد اللّه الخ
امّا السّند فلا ارتياب فيه الّا من حيث المكاتبة و لا وجه للتّوقّف فيها الّا من جهة احتمال الاشتباه في الخط و يدفعه انّ العدل الضّابط كما هو الشّرط في قبول الرّواية لا يردّ قوله لاحتمال بعيد اما المتن فانّ من الأصحاب من قال فيه بما حاصله ان نفى القدم و القدمين في الرّواية انّما هو لدخول فضيلة الظّهر دائما و في كلّ حال حيث ورد في الاخبار انّ وقت الظّهر بعد القدم و القدمين و الذّراع و العصر بعد الأربعة و الذّراعين فالخبر انّما تضمّن نفى كون الوقت لا يدخل الّا بعد احدهما و حكم (عليه السلام) انّ الوقت زوال الشّمس فلا ينافى ما دل على انّ