مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠٥ - باب الشّكّ في فريضة الغداة
على بعض الأخبار مثل ما رواه الصّدوق بقوله و روى عن اسحاق بن عمّار قال قال ابو الحسن(ع)اذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا اصل قال نعم و روى الشّيخ في زيادات الصّلاة عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن ابى حمزة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن على بن ابراهيم (عليه السلام) في السّهو في الصّلاة فقال يبنى على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاط بالصّلوات كلّها و اما ما قيل من عدم دلالة هذين الخبرين على الاخذ بالأقلّ لجواز ان يراد بذلك دفع الشّكّ بالاعادة فهو مردود بانّه خلاف الظّاهر ثمّ المنقول عن السّيّد المرتضى في المسائل النّاصريّة انّه جوّز البناء على الأقلّ في جميع صور الشّكّ و يؤيّده بعض الأخبار الواردة في الوضوء المتضمّنة لأنّ اليقين لا يعارضه الشّكّ و لأنّ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه الّا ان يقال بجواز اختصاص الوضوء بما ذكر و الاصل المذكور لا يصلح للحكم بالصّحّة مع دلالة الاخبار على الأبطال و من الاصحاب من نقل عن ابن بابويه القول بالتّخيير بين البناء على الاقلّ و الاستيناف و قال انّ الأخبار المذكورة لو لا ضعف سندها لأمكن القول بما قاله ابن بابويه فاذا تقرّر هذا فيقول يجوز حمل الأخبار المبحوث عنها على التّقيّة لما قيل ان في صحيح مسلم روايات دالّة على البناء على اليقين او على التّخيير كما نقل عن علىّ بن بابويه او على ما قاله الشّيخ من التّوجيه فليتدبر فيه
[باب الشّكّ في فريضة الغداة]
قال (رحمه اللّه) باب الشّكّ في فريضة الغداة محمّد بن يعقوب الخ
امّا السّند فهو حسن بل صحيح امّا السند المتن فيدلّ على انّ الشّكّ في المغرب يوجب الإعادة و ان يعلق بغير الأوليين اما سند الثّانى فظاهر امّا المتن فربّما يختصّ بالأوليين من المغرب لأنّ صدره تضمّن حكم الشّكّ في الواحدة و الثّنتين و الظّاهر منه مشاركته مع غيره من الجمعة و الفجر و غيرهما في ذلك الّا ان يقال بجواز كون المشاركة من جهة الإعادة حتّى يستيقن لا في جميع ما ذكر في الصّدر من الشّكّ بين الواحدة و الثّنتين اما سند الثّالث ففيه مع الارسال رواية محمّد بن عيسى عن يونس امّا المتن فلأنّ ما تضمّنه من نفى السّهو في الفجر و المغرب يراد به الإعادة على تقدير ان يكون السّهو بمعنى الشّكّ و لو اريد به ظاهر معناه فلا يخ من اشكال امّا سند الرّابع فهو ضعيف امّا المتن فهو كالأوّل اما سند