مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠٧ - باب الشّكّ في فريضة الغداة
عن الامام (عليه السلام) لأنّه المتعارف امّا المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) و الوتر و الأصحاب من قال انّ مقتضى الرّواية اعادة الوتر اذا شكّ في اعداده فيجب ان يستثنى ذلك من الحكم بالبناء على الأقلّ في النّافلة اما سند السّابع فهو صحيح و ابن ابى عمير امّا ان يروى عنه الحسين بن سعيد او انّه ابتدأ سند بالطّريق اليه في المشيخه فيكون معطوف على الحسين بن سعيد اما المتن فظاهر
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه احمد الخ
امّا السّند ففيه معاوية بن حكيم قد وثقه النّجاشى و في الخلاصة نقلا عن الكشى انّه فطحىّ و في اخبار الشّيخ للكشى ذلك نقلا عن محمّد بن مسعود و لكن النّجاشى قال انّه اى محمّد بن مسعود كان عاميّا و رجع إلينا و ح فالنّقل غير معلوم الوقت الّا ان يقال انّ الظّاهر تأخّر ذلك و فيه ما فيه و في الكشى في مصدق بن صدقة ما يعطى انّ معاوية بن حكيم فطحىّ من غير نقل و يحتمل ان يكون مرجعه الى محمّد بن مسعود و يحتمل غير ذلك فالحديث بحسبه موثق و كذلك بعمار السّاباطى و حماد النّاب هو ابن عثمان الثّقة امّا المتن فيدلّ على نقل الاحتياط في الفجر و القائل به على هذا الوجه منتف كما ذكره الشّيخ فلذا قال العلّامة في المنتهى انّ الاعادة في الشّكّ في الثّنائية قول علمائنا اجمع الّا ابن بابويه فانّه جوّز البناء على الأقلّ و لا ينافى قول الشّيخ بعدم الخلاف لأنّ المنقول عن ابن بابويه لا دلالة في الرّواية عليه بل على خلافه و هو البناء على الاكثر كما هو واضح و امّا ما قاله الشّيخ في توجيه هذا الخبر فينافيه ما وقع فيه بقوله (عليه السلام) كانت هذه تطوّعا لأنّ الظّاهر منه انّ الصّلاة كانت فريضة الّا ان يقال انّ المراد بالتطوّع زيادة التّطوّع و بالتّمام المذكور تمام الموظف و هذا و ان كان خلاف الظّاهر الّا انّ ضرورة الجمع تقتضيه امّا سند الثّانى فهو صحيح و محمّد هو ابن مسلم و العلاء هو ابن رزين امّا المتن فمن الأصحاب من ظنّ بعدم ارتباطه بالباب مع غيره من الرّوايات الآتية و ذلك حيث قال لا يخفى انّ هذه الرّواية مع ما بعدها خارج عمّا وضع له الباب و هو الشّكّ في فرض الغداة اما سند الخبر الثّالث ففيه عبد اللّه بن بكير فيكون بمنزلة الصّحيح اما المتن فقد قيل انّه مذكور في الفقيه و ظاهره العمل به و هو صريح