مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٧٨ - باب نوافل الصلاة في السّفر بالنّهار
الشّيخ ذكره في هذا المقام و لعل سببه دلالة الخبر الأوّل على انّ المغرب ثلث و الظّاهر من هذا الخبر عدم القضاء مع عدم فعلها ثلاثا و انت خبير بانّ مفاده عدم القضاء و القضاء بامر جديد فلو فرض انّ فعل المغرب على الوجه المذكور باطل لا مانع من عدم وجوب القضاء الّا ما ذكره الشّيخ من الاجماع و على هذا كان الاولى ان يذكر في قضاء الصّلاة ثمّ انّ من الاصحاب ذكر في فوائد الكتاب ربّما احتمل ان يكون السّؤال بعد ان توقّف على هذا الاتّحاد و لم يظهر لها في حياتها غير ذلك او انّها كانت على مذهب مخالف الحقّ فلا يقبل القضاء منها و مع الايمان يسقط
[باب نوافل الصلاة في السّفر بالنّهار]
قال (رحمه اللّه) باب نوافل الصّلاة في السّفر بالنّهار و اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن احمد إلى آخره
امّا السّند فلأنّ فيه ابو يحيى الحنّاط و هو مهمل في النجاشى و الفهرست و الرّاوى عنه الحسن بن محبوب كما في الفهرست و لكن افيد و ليعلم انّ رواية الحسن بن محبوب كتاب ابى يحيى الحنّاط عنه تدلّ على جلالته و حسن حاله و كذا رواية ابن ابى عمير ايّاه عن الحسن بن محبوب عنه اما سند الخبر الثّانى فانّ فيه على بن اثيم و هو علىّ بن احمد بن اشيم و ذكر الشّيخ في رجال الرّضا (عليه السلام) من كتابه انّه مجهول و العلامة ذكر ذلك و زاد انّ اشيم بفتح الهمزة و سكون الشّين المعجمة و فتح الياء المثناة تحت و ابن داود ضبطه بغير هذا اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على نفى النّوافل المرتّبة في السّفر نهارا و امّا ما تضمّنه الثّانى من جواز قضاء صلاة اللّيل بظاهره يدلّ على قضاء صلاة اللّيل المعلومة و بعضهم ما يتناول نافلة المغرب و هو بعيد ثمّ انّه ربّما يقرب احتمال صلاة اللّيل لما فات حضرا أيضا ثمّ انّ قوله صلاة النّهار الخ يحتمل ما فاته حضرا من نوافل النّهار يعنى انّه يقضيها في السّفر ما فاته من النّوافل في الحضر او يكون المراد منه الإتيان و الفعل و الّتي و بالّتي يصليها في الحضر النّوافل الراتبه و الجواب على الاوّل يفيد عدم فعله (عليه السلام) للقضاء لكونه مرجوحا كما يستفاد من جوهر اللفظ او لكونه ممنوعا مطلقا لعدم مشروعيّته و ربّما يؤيّد الاحتمال الثّانى ما في الخبر الأوّل من ظاهر السّؤال اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا سند الرّابع فان فيه خان و قد سبق