مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٣٨ - باب الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها
يخرج هذا
[باب الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها]
قال (رحمه اللّه) باب الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو صحيح الّا انّ رواية محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عمير بلا واسطة احمد بن محمّد بن عيسى غير صحيحة امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح كالثّالث
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد الى آخره
امّا السّند ممّا ذكره الشّيخ فيه واضح و كذلك تاييده لما قدّمناه في اوّل الكتاب من انّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن الرّجل لا يثمر عدم الالتفات الى من بعده و ان كان ضعيفا و امّا حفص بن سوقه فهو ثقة كما في النّجاشى امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على التّقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة ظاهر في انّ اصحابنا لا يقولون بمضمونه ثمّ انّ ما ذكره بقوله الّا بدليل موجب العلم يدلّ على انتفاء الدليل المذكور و من الظّاهر انّ هذا الدّعوى ينافى ما في المختلف نقلا عن السّيد المرتضى من انّه ذهب الى وجوب الغسل حيث قال لا اعلم خلافا بين المسلمين في انّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر او انثى يجرى مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و ان لم يكن معه انزال و كذلك المسطور في الكتب المصنّفة لأصحابنا الإماميّة الّا ذلك و لا سمعت من مشايخنا يفتى الّا بذلك انتهى و لا يخفى انّ الظّاهر من ذلك انّه اجماع بسيط على وجوب الغسل و العجب عن العلّامة بعد نقل هذا عن السّيد المرتضى به ثم تصدى للاستدلال على وجوب الغسل بالوطى في دبر الغلام بالإجماع المركّب و المحقّق في الشّرائع نقله عن المرتضى و ردّه بانّه لم يثبت مع ان عدم كون الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند الأكثر و انّما قلنا ذلك حيث انّه ليس الّا اجماعا بسيطا لا مركّب لأنّ المعتبر فيه اطباق اهل الحلّ و العقد على قولين لا تجاوزونهما الى ثالث و فائدة هذا الإجماع عدم جواز احداث قول ثالث بل لو كان الأمر في هذه المسألة بحيث نقول كما يجب الغسل بوطى المرأة في دبرها يجب بالوطى في دبر الغلام للإجماع المركّب و هو انّ كلّ من اوجب ذلك اوجب هذا و من نفاه نفا و العلّامة قد صرّح به في المختلف بقوله من حمله الوجوه الثّالث الإجماع المركّب فانّ كلّ قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام و لا يخفى جواز توجيهه بانّ من قال