مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٢٢ - باب وجوب غسل الجنابة و الاستحاضة و النّفاس و الحيض
فامّا ما رواه محمّد الى آخره
امّا السّند فهو موثّق امّا المتن فلأنّ قوله انّما ذلك في الحديد المسح بالماء و قوله لا بأس و ان احتمل انّه لا بأس بمسحه بالماء الّا انّ قوله انّما ذلك في الحديد يعين انّ المراد لا بأس بعدم المسح و ما عساه يقال انّ احتمال ارادة لزوم المسح بالماء في الحديد و في غيره ليس بلازم ممكن أيضا الّا انّه لا محال له بعد ملاحظة الاخبار ثمّ ربّما يحتمل عود الإشارة الى اليأس او الى المسح و المال واحد بعد تدبّر الأخبار و ان امكن التغاير في الاعتبار امّا سند الخبر الثّانى فهو موثّق أيضا امّا المتن فلأنّ اعادة الصّلاة فيه محمولة على الاستحباب كما هو الظّاهر من توجيه الشّيخ و تحميل ارادة الاستحباب في المسح بالماء و لكنّه مندفع بانّه لا وجه لفرقه بين الحديثين حينئذ و قوله في الثّانى انّه شاذ بل الأوّل كذلك فان قلت انّ الشّذوذ في كلام الشّيخ راجع الى الإيجاب حيث لم يقل به احد لا الى الاستحباب فانّ من القائل من يقول به و الشّيخ أيضا قد اعترف به قلت انّه مشترك بين الأوّل و الثّانى فانّ نفى الايجاب مذكور فيها و كون الشّيخ قائلا بالاستحباب فهو غير معلوم من هذا الكتاب فانّ الحكم بمذهبه فيه لا يخلو من تأمّل كما يعلم من الممارسة
[باب شرب ألبان البقر و الإبل و غيرهما]
قال (رحمه اللّه) باب شرب البان البقر و الإبل و غيرهما اخبرنى الى آخره
امّا السّند فهو صحيح حيث تقدّم الكلام في رجاله الّا في سليمان بن خالد و هو معدود من الصّحيح عند المتأخّرين امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر في نفى الوضوء و المتعارف منه الوضوء الشّرعى امّا السّند فهو موثّق امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم غسل اليد من اكل اللّحم و من الظّاهر انّه لا منافاة ضرورة انّ غسل اليد من اللّبن و المضمضة لا تنافى الأوّل المتضمّن لنفى الوضوء الّا انّ الشّيخ (رحمه اللّه) كأنّه فهم من الوضوء غسل اليد ليتحقّق المنافاة و قد يظنّ انّ اللّحم هاهنا مطلق و في الأوّل مقيّد و من الظّاهر انّه لا منافاة بينهما امّا الاستنشاق فلم يظهر وجه ما تصدى له الشّيخ مع خلو الخبر عنه ثمّ الّذي في نسخ الإستبصار او سميا و في التّهذيب او سمكا
[أبواب الأغسال المفروضات و المسنونات]
[باب وجوب غسل الجنابة و الاستحاضة و النّفاس و الحيض]
قال (رحمه اللّه) ابواب الأغسال المفروضات و المسنونات باب وجوب غسل الجنابة و الاستحاضة و النّفاس و الحيض اخبرنى الشّيخ الى آخره
امّا السّند فلأنّه لا كلام في جلالة رجاله الّا ابو بكر الحضرمى و قد تقدّم حاله امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه و هو ظاهر في فعل الوضوء قبل الغسل و سيأتي انّ الشّيخ حمله على الاستحباب و الأولى