مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١٦ - باب من شكّ فلم يدر صلّى ركعة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا
من كتابه سعد الاحوص ثقة و كذلك في النّجاشى الموثق الأحوص و فيه زياده كذا بن سعد الأشعرى و من الاصحاب من ظنّ اتّحادهما لأنّ عادة الشّيخ ذكر رجل واحد مكرّرا بمجرّد الاختلاف في الوصف حتى انّه يوقع في توهّم الاشتراك فيمن ليس بمشترك و على فرض تعدّده يكون كل منهما ثقة و امّا صفوان فهو ابن يحيى لما يظهر من الكشى و تصريح النّجاشى بروايته عن الرّضا (عليه السلام) و رواية ابن مهران عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و الرّجلان ثقتان فالأمر سهل و غيرهما المسمّى بهذا الاسم لا يحتمله المقام امّا المتن في الأوّل يدلّ على انّ من لم يدر في اثنتين او في واحدة او اربع بعيد و في الثّانى يدلّ على انّ من لم يدر كم صلّى و لم يقع وهمه على شيء بعيد و ما تضمّنه من قوله و لم يقع وهمك محمول على انّ المراد به ظنّك لأنّ المعروف في الأخبار حمل الوهم على الظّنّ اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على البناء على الجزم في صورة الشّكّ بين الواحدة و الاثنتين و الثّلث و لعدم اشتماله على الأربع فربّما يتوهّم انّه لا ينافى الخبر الأوّل لجواز كون الإعادة فيه باعتباره و هو لم يوجد في هذا الخبر و الحقّ ان يقال انّه ينافيه باعتبار عدم تحقّق الاوليين فيهما و ضميمة الأربع لا دخل لها ح ثمّ انّ ما تضمّنه من البناء على الجزم فقد يظن منافاته لما دلّ على تحقّق الأوليين جزما الّا انّ تحقّق وقوع الاولتين سابقا يقتضى عدم تحقّقهما على وجههما و ظاهر التّحقق هو ذلك الّا ان يقال انّ التّحقّق مرجعه الى الدّليل فاذا وجدت عمل به غاية الأمر في صورة لا يوجد الدّليل يق لا بدّ من التّحقق على الوجه المأمور به و امّا مع الظّنّ فكذلك فاذا عرفت هذا فنقول ان ما حمل عليه الشّيخ يتوجّه اليه ان سجود السّهو مع الأبطال يتوقّف على صراحة الرّواية ليمكن ان يقال انّه تعبّد و قوله لجبران الصّلاة لا وجه له و في التّهذيب دون جبران الصّلاة ثمّ انّ ظاهر الخبر يعطى العمل بالمتيقّن و احتمال استحباب سجدتي السّهو او الوجوب لاحتمال الزّيادة لكن احتمالها و ان لم يظهر من يقول به الّا انّ كثيرا من الأخبار يشعر به كما قيل انّه يعرف بالتتبّع و ما سيأتي من كلام الصّدوق ثمّ ان هذا الخبر يؤيّد القول المنقول في المشكوك بالاخذ بالمتيقّن و قد اجاب عنه العلامة في المختلف بالحمل على كثرة الشّكّ كما نقله بعضهم لكن بقى الاشكال في ان كثير الشّكّ لا بينى على الجزم بل على