مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٨٤ - باب اكثر ايّام النّفاس
بعد ارادة الاستظهار الى عشرة كما ذكره الشّيخ و ان كان في كلام الشّيخ نظر لأنّ الأخبار السّابقة قد عرفت مفادها و على تقدير حمل هذا الخبر كما ذكره لا يزول المعارضة للأخبار السّابقة من حيث انّ الاستظهار الى العشرة قد يزيد على الثّلاثة فيما اذا كانت العادة ستّة ايّام فلا بدّ من البيان في دفع هذا التّنافى و عدمه من الشّيخ غريب و لا يبعد ان يقال ان الغالب في عادة النّساء لما كانت هو السّبعة و الثّمانية اقتضى الإطلاق في الخبر انصرافه الى الغالب و ان امكنت المناقشة فيه اما سند الخبر الثّانى ففيه موسى بن الحسين كما ترى و في يب موسى بن الحسن و هذا هو الظّاهر لأنّ الأوّل غير موجود في الرّجال ثمّ انّ موسى بن الحسن مشترك بين رجلين ثقة و غير ثقة و الرّاوى عنه الحمرى و هو في مرتبة سعد بن عبد اللّه و الثّانى زمانه غير معلوم و احمد بن هلال ضعيف و فيه مع ذلك الإرسال امّا سند الثّالث فلأنّ داود مولى ابى المعزا امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الثّانى فالكلام فيه كالأوّل و كذا الثّالث غير انّ قوله و ان استمرّ فهي مستحاضة محمل و لعلّ المراد انّ الدّم اذا استمرّ بعد الاستظهار فيكون قوله و ان وصليا و قوله فهي مستحاضة كلام مستأنف لبيان انّ المستمرّ بها الدّم مستحاضة لا انّها حائض و هو بعيد عن ظاهر الرّواية و يؤيّد الأوّل قوله و ان انقطع الدّم اغتسلت غاية الأمر انّ هذا القول لا يخلو من اجمال أيضا اذ من المحتمل ان يراد به ان انقطع الدّم من اوّل الأمر فلا استظهار و من المحتمل ان يراد به انّ الدّم اذا انقطع بعد الاستمرار و تجاوز العادة اغتسلت و صلّت بعد الاستظهار و لا يخفى قرب هذا المعنى
[باب اكثر ايّام النّفاس]
قال (رحمه اللّه) باب اكثر ايّام النّفاس اخبرنى الى آخره
اما السند فهو حسن بل صحيح اما سند الثّانى ففيه محمّد بن ابى حمزة و الظّاهر انّه الثّقة و احتمال غيره المهمل في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ و هو بعيد و يونس بن يعقوب تقدّم القول فيه امّا سند الثّالث فهو موثق امّا سند الرّابع ففيه محمّد بن عمرو و هو الزّيات و يونس هو ابن يعقوب لتقدم هذا عن قريب مفسّرا و ذكرنا الحال فيما تقدّم امّا سند الخامس فهو صحيح كما قدّمناه امّا سند السّادس تكرّر بيان حال رجاله امّا سند السّابع فيه عمرو بن عثمان و هو الخزّار