مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٨٣ - باب الاستظهار للمستحاضة
قال (رحمه اللّه) باب الاستظهار المستحاضة اخبرنى الشّيخ الى آخره
امّا السّند فلأنّ فيه القسم و هو ابن محمّد الجوهرىّ و قد تكرّر القول فيه و إسماعيل الجعفى ليس ابن حازم لأنّه من رجال الصّادق (عليه السلام) لا ابى جعفر (عليه السلام) فتعين ان يكون هو ابن جابر الجعفى او ابن عبد الرّحمن الجعفى و ليس بثقة و ان كان ابن جابر ثقة كما ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال و النّجاشى ذكره من غير توثيق و الكشى ذكر فيه ما يقتضى الدّم الّا انّه مدفوع بما ذكره الفاضل الأسترابادي في كتاب الرّجال امّا ما في بعض نسخ كتاب الشّيخ من الخثعمى بدل الجعفى و الخثعمى تصحيف امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على انّ المراد بقوله فان هى رأت طهرا اغتسلت ان يراد بالطّهر النّقاء من الدّم بالكلّيّة كما يشعر به قوله و ان لم تر طهرا اغتسلت الخ فانّ هذا يقتضى وجود الدّم و يحتمل ان يراد بالطّهر عدم دم الحيض الّا انّ التّأمّل فيما ذكرنا يدفعه امّا قوله و ان هى لم تر طهر اغتسلت فالظّاهر انّ المراد بالغسل غسل الحيض كما يدلّ عليه قوله فلا يزال تصلّى حتّى يطهر الدم على الكرسف الخ و هو يدلّ أيضا على انّ مجرّد الطّهور على الكرسف توجب الغسل لكنّه مجمل بالنّسبة الى انّ اعادة الغسل محتمله لما تقوله القائلون بالمتوسّطة و لما يقوله الباقون لها و جعل هذا النّوع من الكثرة الّا انّه لا ينطبق على القولين في ظاهر الحال لأنّ المتوسّطة في كلام القائلين وقع التّعبير عنها بغسل الغداة لها و عن الكثيرة بثلاثة اغسال و الحق ما قدّمناه من جهة المتوسّطة و امّا الكثيرة فعلى تقدير ارادة وقت الصّلاة كما قدّمنا الإشارة اليه فالحديث لا يأتي الرّجوع الى ذلك غاية الأمر انّه مطلق بالنّسبة الى عدم ذكر اوقات الصّلاة و لو لا ضعف الحديث لأمكن زيادة القول فيه و المهمّ ما ذكرناه امّا سند الخبر الثّانى ففيه عثمان بن عيسى و ضمير عنه راجع الى الحسين بن سعيد كما صرّح به في يب و غيره و سعد بن يسار ثقة امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ وجود الدّم الرّقيق بعد الاغتسال يقتضى الاستظهار لكنّه من كلام السائل فلا يفيد حكما و توهم تقرير الامام (عليه السلام) واضح الرّدّ اللغة الاستظهار في المعتبر هو طلب ظهور الحال في كون الدّم حيضا او طهرا
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه الى آخره
امّا السّند فهو موثق بيونس بن يعقوب امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على ما يقوله المرتضى رض