مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠٥ - باب من لم يلحق تكبيرة الرّكوع
اختيارا و العلّامة في النّهاية نقل الاجماع على جواز مفارقته اذا نوى الانفراد و عليه المحقّق في الشّرائع أيضا و منهم من استدلّ عليه بانّ الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة و بانّ الايتمام بعيد الفضيلة فتبطل بفواته دون الصّحة و اجيب عن الأوّل بانّه لا يلزم من عدم الوجوب ابتداء عدمه استدامة و عن الثانى بان نيّة الايتمام كما تفيد الفضيلة تفيد الصّحة على هذا الوجه فيجب فواتها بنيّة الانفراد و يؤيّده ان الصّلاة هيئة مركّبة من جنس و فصل هو الجماعة و بانعدام الفصل تنعدم حصّته و الفصل الاخر هو الانفراد و معه حصة اخرى اما سند الثّانى فهو ضعيف بابن سنان لأنّه محمّد لروايته عن طلحة و في النّجاشى و امّا طلحة بن زيد فقيل انّه عامى و قيل تبرى اما المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) فقدم من صلّى فانه ركعة الخ و في التّهذيب فقدم رجلا ممّن فاته و قوله فيسلم بهم الخ امّا ان يراد به ذلك مع جلوسه كما يستفاد من الخبر الأول او مع عدمه بان يسلم من غير جلوس ثمّ انّ ما قاله الشّيخ من كونه محمولا على الاستحباب و هو في حيّز الاجمال ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من الرّعاف و في الأوّل من العلّة و من الاصحاب من فرق بين الخبرين بهما و منهم من قال انّ العلّة اعمّ من الرعاف و هذا كما ترى لانصرافها عند الاطلاق الى المرض قال في القاموس العلّة بالكسر المرض و اعتلّ و اعلمه اللّه فهو معتل معلول اما سند الثّالث ففيه الحكم بن مسكين و هو في الرّجال مجهول الحال و احمد بن الحسن هو ابن فضال و هو فطحىّ ثقة و معاوية بن شريح مهمل سواء كان بن ميسرة او ابى عميرة اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه وجيه الّا ان لفظه لا ينبغى يستعمل في غير الكراهة في الاخبار الّا انّه طاهر فيها لا صريح اما سند الرابع ففيه سليمان بن خالد و قد تقدم و النّضر هو ابن سويد اما المتن فظاهر
[باب من لم يلحق تكبيرة الرّكوع]
قال (رحمه اللّه) من لم يلحق تكبيرة الرّكوع الحسين إلى آخره
اما السند فهو صحيح و كذا ما يتلوه من السّندين و جميل هو ابن درّاج في التّهذيب و النّضر بن سويد في الثالث و عاصم مشترك الّا انّه عند الإطلاق ربّما ينصرف الى ابن حميد اما سند الرّابع ففيه هشام