مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٥٣ - باب عدد التّكبيرات على الأموات
الموضع كما قيل اما سند الرّابع ففيه محمّد بن احمد و هو مجهول و الحسن بن على هو ابن فضالة كما تقدّم و قدامه بن زرارة مهمل في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ و الرّواية هنا عن ابى جعفر (عليه السلام) فيحتمل كونه غيره الّا ان يكون هو راويا عنه (عليه السلام) أيضا و ان لم يذكره الشّيخ اما سند الخامس ففيه انّ الطّريق الى عبد اللّه بن الصّلت غير مذكور في المشيخة و في الفهرست له طريق الى كتابه الّا انّ الشّيخ ذكر فيه أيضا طرقا الى الحسن بن محبوب و رواياته و هو من جملتها فينبغى الاعتماد عليه لما سبق من ان اخبار الشّيخ بانّ هذا الخبر من روايته كاف و ان لم يكن الطّريق اليه صحيحا هنا و امّا توجيه صحّته بانّ من الطّرق عدّة من اصحاب الشّيخ عن ابى جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه و منها بن ابى جيد ففيه انّ العدة غير ظاهرة و ان كان بن ابى جنيد من الشيوخ المعتبرين فلذا اعتمدوا عليه و لكن لقائل ان يقول من الجائز ان يكون اسناد هذا الخبر هنا السّابق عليه على طريق الكلينى من البناء على الأسناد السّابق فلا يكون صحيحا لجهالته محمّد بن احمد المذكور في السّابق الّا ان يقال انّه غير معهود من الشّيخ و على تقدير تجويزه لا ينافى تصحيحه على ما قلنا اما سند السّادس ففيه كليب الاسدى و هو مهمل في الرّجال اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذه الأخبار يدلّ على ان تكبيرات صلاة الجمعة خمس و امّا دلالته على الوجوب فغير ظاهرة امّا الأوّل فلأنّه يدلّ على انّها خمس و استفادة الوجوب منها على تقدير ارادة التّكبير الواجب و امّا الثّانى فلأنّه يدلّ على انّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كبر خمسا و النّاسى انّما يجب فيما علم وجهه عند المحققين و لكن يمكن ان يقال في وجه وجوبها قوله (صلّى اللّه عليه و آله) صلّوا كما رأيتموني اصلّى ثمّ انّ الثّالث كالأوّل و الرّابع كالثاني و الخامس و السّادس كذلك ثمّ ظاهر الصّدوق في الفقيه بطريقه الصّحيح يعطى وجوبها أيضا و ذلك لأنّه روى عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال لمّا مات آدم فبلغ الى الصّلاة عليه فقال هبة اللّه جبرئيل تقدم يا رسول اللّه فصلّ على نبى اللّه فقال جبرئيل انّ اللّه امرنا بالسّجود لأبيك فلسنا نتقدم ابرار ولده و انت من ابرّهم