مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦١ - باب أن البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا
جماعة و فرادى و لا يبعد استفادة الجماعة من خبرى ابى بصير بسبب ذكر اليمين كاحتمال استفادتها أيضا من هذا الخبر الّذي نحن بصدد بيانه و قد صرّح القائل بالمنع بعدم الفرق بين الصّلاة جماعة و غيرها امّا سند الرّابع فهو ضعيف اما سند الخامس ففيه مع الإرسال معلومية ابن فضال امّا سند السّادس فهو صحيح لما تقدّم في عمر بن اذينة من دفع و هم الاشتراك فيه اللّغة قال في القاموس حاذاه ازاه و الحذا و يقال هو حذاك و دارى حذوه داره بازائها و لا يخفى انّ لحوق التّاء للعشرة في خبر عمّار يدلّ على عدم كون الذّراع مؤنّثا سماعيّا كما ينقل عن بعض اللّغوييّن
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه احمد بن يحيى إلى آخره
اما السند فهو ظاهر مع ما يتلوه امّا المتن فانّ الأوّل يدلّ على انّ المرأة ان صلّت بين يدى الرّجل لا يستقيم لها ذلك حتّى يجعل بينها و بينه اكثر من عشرة اذرع و كذا لو كانت عن يمينه او يساره بخلاف ما اذا كانت خلفه و الظّاهر من خلفه تأخّرها عنه بمسقط جسدها كما ينبئ عنه قوله و ان كانت تصيب ثوبه لأنّ هذا بيان لآخر المراتب و قول الشّيخ في الحمل الثّانى اذا كان على خطّ واحد يعطى انّه لو حصل الميل اليسير و لو بشبر لا يخفى مخالفته لما تقدّم من الظّاهر لكن لا بعد فيه بعد وجود المعارض على تقدير ارادة الشّبر و الذّراع في التّقديم و لو اريد البعد لا يتمّ المطلوب و يحتمل الاستحباب في التّأخّر بمقدار مسقط الجسد و الثّانى ما ذكره الشّيخ فيه لا يخلو من بعد و يمكن حمله على الجواز و ما دلّ على البعد او التقدّم او المقدار المذكور على الاستحباب ثم العجب انّ جماعة من المتأخّرين ذكر البعد بعشرة اذرع مع انّ الرّواية تضمّنت اكثر من عشرة
[باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا]
قال (رحمه اللّه) باب الصّلاة على كدس إلى آخره
اما السّند ففيه احمد بن عائذ و هو في النّجاشى ثقة و عمر بن حنظله قد تقدّم اما سند الثّانى ففيه محمّد بن مضارب و هو مهمل في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ امّا المتن فلأنّ الأوّل محمول على الكراهة و ما عساه يقال انّ الأوّل عامّ و الثّانى خاصّ بالحنطة فيحمل النّهى عن الصّلاة على كدس الحنطة و يبقى ما عداه على الجواز لا يخلو أيضا من وجه اللغة و في القاموس الكدس بالضمّ الحب المحصود المجموع
[أبواب ما يقطع الصلاة و ما لا يقطعها]
[باب أن البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا]
قال ابواب ما يقطع الصّلاة و ما لا يقطعها