مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٤٨ - باب وقت الصلاة على الميت
من احتمله فلا يقصر عن توثيق الشّيخ للرّجال اما المتن فيدلّ على وجوب الصّلاة على المخالف أيضا و لعلّ ما في المختلف نقلا عن ابن ادريس و ابى الصّلاح المنع من وجوب الصّلاة على غير المؤمن و اوجبها الشّيخ انتهى ينظر الى هذا اما سند الثّالث فقيه السّكونى و هو وصف لمحمّد بن سعيد و الظّاهر ما في التّهذيب من قوله عن السّكونى ثمّ انّ محمّد بن سعيد مجهول الحال اما سند الرّابع فهو ظ و سعد بن صدقة عامى
[باب وقت الصلاة على الميت]
قال (رحمه اللّه) باب وقت الصّلاة على الأموات اخبرنى الشّيخ
امّا السند ففيه محمّد بن مسلم و هو مشترك و احمد بن نصر ثقة و عمر بن شمس تقدم مع جابر اما المتن فهو ظاهر الّا ان الكلام في خوف فرات وقت الفريضة لأنّه و ان كان ظاهرا في فوات وقتها لا وقت فضيلتها الّا انّ ظاهر ما رواه الشّيخ في صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال اذا وجبت الشّمس فصلّ المغرب ثم صل على الجنائز يعطى وقت الفضيلة أيضا فتحمل ذلك الخبر على ما يشمل فوات وقت الفريضة او وقت فضيلتها ثمّ انّه على تقدير عدم الخوف على الجنازة لما قاله بعضهم امّا مع تضيق الحاضرة و الخوف علىّ الميّت فمنهم فمن قال بتقديم الحاضرة و المنقول عن الشّيخ في المبسوط القول بتقديم صلاة الجنازة لأنّ حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من المكتوبة ينصرف الى اليوميّة دون غيرها الّا انّ ذكر الفريضة فيه يشمل غيرها أيضا اما سند الثّانى فهو مرسل و حميد بن زياد و ابن سماعة ثقتان واقفيان اما المتن فالتعريف في السّاعات العهد الذهنى مع احتمال غيره اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فانّ اوّله يقتضى الاختصاص بصلاة فيها الرّكوع و السّجود و آخر يفيد زيادة الخشوع ثمّ التّعليل بانّها يغرب بين قرنى شيطان ربما يفيد الاختصاص بالسّجود لورود بعض الاخبار في انّ الشّيطان يقول لقومه انّ النّاس يسجدون لى و قد يلحق به الرّكوع و يمكن ان يقال في التّوجيه ان نفى كون صلاة الجنازة ذات ركوع و سجود يستلزم نفى الخشوع حيث انّه من لوازم ذات الرّكوع و السّجود و ذكر الخشوع للتّصريح به و من الاصحاب من قال انّ الأشبار الواردة بكراهة الصّلاة في الاوقات يدلّ على انّ المراد بها غير الجنازة بفريضة ما يتضمّنه هذا الخبر فدلّ على عدم دخولها