مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٨٠ - باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول
الشّرائط او بعضها لا تأثير للأحجار و من هاهنا قيل لعلّ الأولى حمله على ظاهره من عدم الاعادة و ما دلّ على الإعادة يحمل على الاستحباب و يحمل الإعادة على خارج الوقت و ان كان فيه بعد بوجه ما امّا سند الخامس عشر فهو صحيح أيضا بما تقدّم امّا المتن فيدلّ على اعتبار العدد في الأحجار و قد استدلّ القائلون بالتعدّد به و امّا غيرهم ممّن اكتفى بما تحصل به النّقاء حمله على الاستحباب او على انّ الغالب عدم حصول النّقاء بما دون الثّلاثة ثمّ انّ الأجزاء الوارد في هذا الخبر انّما يكون بالنّظر الى الماء و من هاهنا استدلّ به على اكمليّة الماء على الأحجار ثمّ انّ القائلين بالتّعدّد صرّح بعضهم بانّ النّقاء لو حصل بدون الثّلاثة وجب الإكمال امّا سند الخبر السّتّة عشر و ما يتلوه فهو موثّق كما تقدّم امّا المتن فلأنّ قوله فلم تهرّق الماء يراد به البول و لا يخفى عدم دلالة هذه الرّواية على مراد الشّيخ بوجه و ان دلّت بوجه فانّ اعادة الوضوء لمن لم يستنج من البول لا يقول الشّيخ به بل يحمله على الاستحباب و لكنّه اذا دلّ على الاستحباب فيدلّ على استحباب اعادة الصّلاة أيضا و احتمال ان يقال انّ اعادة الوضوء انّما حملت على الاستحباب لمعارض لا يقال مثله في الصّلاة فالتّأييد غير واضح و امّا قوله انّ البول مثل البراز فلم يتّضح معناه بل الظّاهر انّه ليس مثل البراز كما يستفاد من سياق الرّواية ان اريد بالبراز الغائط و ان اريد غيره فلم يظهر حاله اما سند الخبر السّبعة عشر فهو ضعيف امّا الحسن بن علىّ بن عبد اللّه بن المغيرة على ما في النّسخ و هو ثقة و في بعضها عن الحسن بن علىّ عن عبد اللّه بن المغيرة و هو حينئذ مشترك و المثنى الحنّاط مشترك بين ابن عبد السّلام و ابن الوليد و هو غير موثّق على التّقديرين و من الظّاهر عن هذا الخبر عدم اعادة الصّلاة و فيه تاييد لما قدّمناه من الحمل على الاستحباب فيما يتضمّن الاعادة و ما ذكره في تأويله من ارادة عدم اعادة الوضوء فهو بعيد و ما ذكره من الرّواية الدّالّة على تأويله قد تقدّم القول فيها و قول الشّيخ انّها دالّة على وجوب اعادة الصّلاة متوجّه لو سلمت من المعارض اما سند الثّمانية عشر فهو ضعيف بالهيثم و بالحكم بن مسكين لكونه مهملا في الرّجال امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ لا يخلو من تامّل امّا اوّلا فلما تقدّم من الخبر عن زرارة انّ البول لا بدّ من غسله و الخبر الآتى كذلك حيث يدلّ على انّه لا يجزى من البول