مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٩١ - باب من نسي الرّكوع
الاوّله و مغايرته لها انّما هى مجرّد ذكر الواسطة بين صفوان و ابى بصير و هذا لا يوجب افراده ثمّ الحمل على صلاة الغداة و المغرب دون غيره من الأخبار الاوّله لا وجه له بل ذكر الغداة أيضا كذلك و لو جعل الحمل على الأوليين و ثالثه المغرب و الغداة كان اولى اذ ربما يفيد قوله او على الرّكعتين الأوليين انّ الغداة خارجة مع ان حكم الأوليين يشترك فيه الغداة و ذكر المغرب لا يطهر وجهه و قد اتّفق لبعض الأصحاب توجيه للاستدلال على بطلان الصّلاة و ذلك حيث قال لنا انّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التّكليف امّا الأولى فلأنّه أمور باتيان كلّ ركعة بركوعها و لم يأت به اذ التّقدير ذلك و امّا الثّانية فظاهرة لا يقال المقدّمتان ممنوعتان امّا الأولى فللمنع من كونه مأمورا به حالة النّسيان و الّا لزم تكليف ما لا يطاق و امّا الثّانية فلأنّا لا نسلّم البقاء في عهدة التّكليف لأنّه انّما يلزم ذلك لو قلنا انّ الإتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الاعادة و هو ممنوع فانّ الإعادة يفقر الى دليل خارجىّ و لم يثبت سلّمنا المقدّمتين لكن لا نم دلالتهما على محلّ النّزاع و انّ مذهبكم بطلان الصّلاة و المقدّمتان لا تدلّان عليه بل انّما يدلّان على بقاء التّكليف بالرّكوع و نحن نقول بموجبه اذ مع حذف السّجدتين و الاتيان بالرّكوع يكون التّكليف به باقيا و لا يخرج عن العهدة بدونه لأنّا نقول النّاسى لا يسقط عنه الفعل مطلقا بل الإثم و تكليف ما لا يطاق لازم لو قلنا انّه مكلّف حالة النسيان بالاتيان به حينئذ امّا لو قلنا انّه مكلّف بان يأتى به حالة الذّكر فانّ ظاهر انّ النّسيان لا يسقط التّكاليف بالإجماع و امّا وجوب الاعادة فظاهر اذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس اتيانا بالمأمور به فوجوب الاعادة ح ظاهر و امّا دلالة المقدّمتين على محلّ النّزاع فظاهرة لأن اعادة الرّكوع من دون اعادة السّجدتين مخلّ بهيئة الصّلاة فلا يقع المأمور به على وجهه و هو خلاف الإجماع أيضا و اعادة السّجدتين بعد الإتيان بالرّكوع مخلّ بهيئة الصّلاة أيضا و مقتض لزيادة الرّكن انتهى و لا يخفى ما فيه امّا اولا فلان ما ذكره في السّؤال من انّ الإعادة يفتقر الى امر خارجىّ و لم يثبت انّ اراد به انّ القضاء يتوقف على