مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٧ - باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أم يجتمعوا أم لا
و في التّهذيب عن العبّاس و الظّاهر هو الأوّل كما قيل امّا المتن فلا يدلّ على انّ الخمسة يفيد الوجوب تخييرا و السّبعة عينا بل ظاهر الاخبار يعطى الوجوب العينىّ اما سند الرّابع فهو صحيح و الخامس كذلك و السّادس صحيح اما المتن في الأخير بما تضمّنه من قوله (عليه السلام) و اربعه فلا يدلّ على امام الاصل بل احتمال امام الجماعة ربّما يدّعى ظهوره و التّعريف لا ينفيه لجواز ان يكون للدّلالة على الإمام الجامع للشّرائط المذكورة في كلام الأصحاب
[باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أم يجتمعوا أم لا]
قال باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أم يجتمعوا أم لا الحسين بن سعيد الخ
اما السّند فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله اذا لم يكن من يحطب بظاهره يدلّ على انّ وجود من يحطب على الاطلاق يقتضى عدم الصّلاة اربعا لكنّ الكلام فيمن يخطب انّه الإمام (عليه السلام) او المجتهد الجامع للشّرائط في زمان الغيبة كما يظهر من اطلاق بعض الأخبار السّابقة و الآية الكريمة اما سند الثانى فهو صحيح أيضا كما تقدّم في ابان و الفضل ثقة و الظّاهر من كثرة رواية ابان بن عثمان عن الفضل ان ما تقدّم من الخبر فيه ابو العبّاس بن الفضل بن عبد الملك لا العبّاس اما المتن فيدلّ على انّه يطلق الجمعة على الظّهر و على انّه اذا كان لهم من يخطب جمعوا اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله حثنا يشعر بوجوبه التّخييرى لأنّه لا يناسبه الوجوب العينى لكن المنقول عن شهيد المتأخّرين ان زرارة قد روى ما يدلّ على العينى و اراد به ما رواه الشّيخ في التّهذيب عنه من قوله (عليه السلام) فرض اللّه على النّاس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة الحديث ثم ذكر ما حاصله و الّذي يظهر من كلام لى انّ السّر في التّهاون بصلاة الجمعة يعنى الموجب للحث ما عهده من قاعدة المذهب انّهم لا يقتدون بالمخالف و الفاسق و الجمعة انّما يقع غالبا من ائمّة اهل الخلاف و خصوصا في المدن المعتبرة و زرارة من الكوفة و هى اشهر مدن الإسلام و امام الجماعة فيها مخالف و كان يتهاون لهذا الوجه انتهى و من الأصحاب من قال يجوز ان يكون كون الحث على فعلها تقيّة معهم لكون زرارة مشهورا عند اهل الخلاف و ربّما يؤيّده انّ اقامة الجمعة على مذهب اهل الحق من زرارة لمخالف الامر بالتّقية سيّما بما ذكره في مثل الكوفة ثم انّ رواية زرارة المتضمّنة لقوله (عليه السلام) انّ اللّه فرض كذا و كذا مع روايته الحث