مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٩٨ - باب وجوب سجدتي السّهو على من ترك سجدة واحدة و لم يذكرها إلا بعد الرّكوع
او الرّابعة الخ راجعا الى ان من تيقن ترك السّجدة في الاوليين فان عليه اعادة السّجدة لفوات محلّها و لا شيء عليه لو شكّ بخلاف ما لو كان الشّكّ في الأوّل لأنّه لم ينتقل عن محلّ السّجود ما في المشكوك فيه انتهى و هذا كما ترى لأنّ السّؤال تضمّن ذكر السّجدة و هو راكع فكيف يأتى بها ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) بعد ان يكون قد حفظت الرّكوع ربّما يدلّ على انّ السّجود و ان تعدد في الفوات يعاد مع حفظ الرّكوع و انّ الرّكوع اذا حصل فيه شكّ بعد السّجود ثمّ حصل نسيان السّجدة لا يعاد بل يعاد الصّلاة و القائل بالأمرين غير معلوم بل الأوّل معلوم الانتفاء و لا يبعد ان يكون المراد بحفظ الرّكوع عدم تيقّن تركه لا نفى الشّكّ اما سند الثّانى ففيه علىّ بن احمد و لا يبعد انّه يكون ابن اشيم و هو مجهول في كتاب الشّيخ من رجال الرّضا (عليه السلام) و ان احتمل غيره و اما موسى بن عمر فهو مشترك اما المتن فيدلّ على انّ الشّكّ في السّجود في الأوليين يقتضى الإتيان بها بعد التّسليم و ما حمل عليه الشّيخ و هو بعيد جدّا ثمّ لا يخفى جواز ان يحمل الخبر على الاستحباب بقرينة قوله و ليس عليك سهو و ذلك لأنّه لو كانت السّجدة متروكة لزم سجود السّهو عند الشّيخ الّا بتأويل ارادة نفى حكم السّاهى كما سيأتي من الشّيخ في الباب الّذي بعد هذا و فيه ما فيه ثمّ انّ الشّيخ حمل قوله و ليس عليك سهو على ان يكون حكمه حكم السّاهى بل يكون حكمه حكم القاطع كما سيأتي و ذلك لأنّ الجواب يلزم مطابقة للسّؤال و من الظّاهر تضمّنه للنّسيان فالجواب افاد انّ نسيان السّجدة يقتضى قضاء الّا ان يقال ان الجواب ظاهر في بيان صورة الشّكّ و يمكن احالة صورة العلم عليه فاكتفى (عليه السلام) بصورة الشّك لذلك فاذا افاد (عليه السلام) نفى السّهو مع الشّك امكن ان يستفاد منه نفى السّجود للسّهو مع يقين التّرك و ثبوته بدليل آخر و لا مانع من ذلك و في خبر ابن ابى يعفور الآتى ما يدلّ على حكم الشّاك في السّجدة
[باب وجوب سجدتي السّهو على من ترك سجدة واحدة و لم يذكرها إلا بعد الرّكوع]
قال (رحمه اللّه) باب وجوب سجدتي السّهو على من ترك سجدة واحدة و لم يذكرها الا بعد الرّكوع الحسين بن سعيد إلى آخره
اما السند فهو صحيح اما المتن فمن الأصحاب من استدلّ به على الاطلاق الشّامل للأوليين و الأخيرتين ثمّ انّ قوله قبل ان يسلم بظاهره يتعلّق بقوله فليسجدها و هو على خلاف ما عليه الاكثر الّا ان يقال انّه يتعلّق بقوله يقعد فيوافق المشهور و حديث إسماعيل بن