مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٢ - باب من صلّى وحده كم يصلّى
اما السّند فهو صحيح اما سند الثانى ففيه على و لعلّه ابن ابراهيم لروايته عن محمّد بن عيسى مكرّرا في الكافى لكن الشّيخ في التّهذيب رواه عن علىّ بن محمّد فيكون علان الثّقة و في الكافى على عن محمّد بن عيسى و الأمر سهل و محمّد بن عيسى عن يونس قد تقدّم امّا الثّالث ففيه موسى بن الحسن و قد تقدّم حاله كمعاوية بن حكيم ثمّ انّه يكون بمنزلة الصّحيح بعبد اللّه بن المغيرة لو ثبت توثيق معاوية بن حكيم من دون القدح بكونه فطحيّا و النجاشى ذكر توثيقه من دون ان يتعرّض لما ذكره الكشى من انّه فطحى و الظّاهر انّ من المستبعد كونه كذلك مع عدم اطلاع النّجاشى عليه اما المتن في هذه الأخبار فظاهر و ما تضمّنه من نفى الصّلاة قبل و بعد في الأوليين قد تقدّم القول فيه و ما تضمّنه الأوّل من نفى الاذان و الاقامة لعلّ المراد بهما الأذان و الاقامة في اليوميّة فلا ينافى ما روى انه ينادى الصّلاة ثلث مرّات و يؤيّده ما في باب زيادات التّهذيب عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان و اقامة قال ليس فيهما اذان و لا اقامة لكن ينادى الصّلاة ثلث مرّات الى آخر الحديث و لكن الظّاهر انّ الأذان فيه طلوع الشّمس فيكون المنفىّ فيه الأذان في الصّلاة اليوميّة و كذلك غيره و امّا قول الصّلاة ثلث مرات بمنزلة الإقامة يدلّ على ذلك ما رواه الشّيخ في التّهذيب أيضا عن محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن زرارة قال قال ابو جعفر (عليه السلام) ليس في يوم الفطر و الاضحى اذان و لا اقامة اذانهما طلوع الشّمس اذا طلعت خرجوا الحديث و هو يدلّ على انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل المبحوث عنه من نفى الاذان مطلقة و ما تضمّنه الخبر المنقول من قوله الصّلاة ثلث ليس باذان بل امّا ان يكون باقامة فيكون الاذان ح طلوع الشّمس كما في الخبر المنقول و قد يق انّ النداء اذان فيكون حين الطّلوع للأخبار به و في الذّكرى ان هذا النداء يعلم النّاس الخروج الى المصلى كأنه فهم هذا ممّا ذكرناه و يشكل بدلالة الخبر على انحصار الاذان في طلوع الشّمس و ينقل عن ابى الصّلاح ان محلّ النّداء بالصّلاة بعد القيام الى الصّلاة و لا يبعد ذلك فان قلت رواية إسماعيل