مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٢ - باب من يصلّى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلّي الظّهر
رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن خلف بواسطة ابن سنان ثمّ انّه قد رواه الصّدوق في الفقيه من الفضيل بن يسار و في الطّريق كلام و المنقول عن العلّامة في المنتهى قال ما رواه محمّد بن سنان و الفضيل و على هذا يكون الرّواية صحيحة ظنّا منه عطف الفضيل على محمّد بن سنان و هذا كما ترى انّ محمّد بن سنان روى عن حماد بن عثمان كما في التهذيب فكان ينبغى ما رواه حماد بن عثمان و الفضيل لا محمّد بن سنان و الفضيل و لو كان نظر العلّامة في غير التّهذيب امكن توجيهه صحّة هذا الحديث و من الأصحاب من قرب عطف حلف على محمّد و قد روى الشّيخ في الزّيادات عن سعد عن ابى جعفر عن الحسن بن علىّ بن فضّال قال كتبت الى الرّضا (عليه السلام) و ذكر الخبر عنه و هذا السّند اسلم من ذاك بسبب البرقى و ان اشتركا في الحسن بن على بن فضال و روى أيضا في الزّيادات بسند غير سليم يتضمّن اعادة السّجود اما سند الثّانى ففيه غياث بن ابراهيم و هو تبرى عند الشّيخ ثقة عند النّجاشى من دون ذكر كونه تبريّا و الظّاهر ما قاله النّجاشى و القول بانّه لا منافاة بينهما فقد عرفت ما فيه و اما عبد اللّه بن المغيرة فقد نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه في الكشى و في الكافى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم فالحديث بمنزلة الصّحيح على الاوّل و حسن على الثّانى بالمشهور و صحيح على ما افيد اما المتن فلأنّه يوافق الاصل و يتأيد به لأنّ الاصل الصّحّة بعد تحققها قبل فعل ما فعل و ما دلّ من الأخبار كصحيحة على بن يقطين كما نقلناها عن التّهذيب فهي كالخبر الأول يحمل على جواز الرّجوع ان لم يثبت الاجماع على استمرار العمد وجوبا امّا ما ذكره الشّيخ من حمل ما دلّ على الرجوع على السّاهى فيحتاج الى ترجيح بعد ما ذكرناه من الحمل فان قلت ان العبادة متلقاه من الشّارع و المعروف في الجماعة المتابعة فاصل صحّة الصّلاة موقوفة على المتابعة فاذا زالت زال الاصل قلت المتابعة المعروفة من الشّارع شرط الصّحّة و مرجعها الى الاجماع المدعى من المحقّق في المعتبر على ما نقلنا مع رواية رواها عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)
[باب من يصلّى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلّي الظّهر]
قال باب من يصلّى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلّى