مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٢٠ - باب مسّ الحديد
عبد اللّه لا محمّد لروايته عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيما يتلوه عبد الملك بن عمرو و هو غير معلوم التّوثيق امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من كيفيّة الاستبراء الا يخلو من اجمال فانّ قوله (عليه السلام) و غمر ما بينهما يحتمل ان يعود الضّمير الى الأنثيين و يراد بما بينهما الجزء المتّصل بهما من الذّكر و يحتمل ان يعود الى الأنثيين و بقيّة الذّكر و يحتمل عوده الى المقعده و الأنثيين فيكون الواو بمعنى او و من الممكن الجمع بين الأمرين لما سيأتي من اعتبار الغمر و الخرط
قال و يزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين بن سعيد الى آخره
امّا السند فهو مرسل امّا المتن فلأنّ الودى لا ينقض الوضوء مطلقا الّا انّه مقيّد بالاستبراء و ربّما يقال انّ مع عدم الاستبراء لا يكون النّقض بسببه بل بالبول و ما عساه يقال انّ الغرض اشتباهه و لا يخفى جواز ان يجاب عن ذلك بانّ مرجعه الى حكم الشّارع و من المحتمل ان يكون احتمال البول هاهنا يوجبه اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء لعلّ المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء امّا سند الثالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فتوجيهه بغير التّقيّة غير وجيه
[باب مسّ الحديد]
قال (رحمه اللّه) باب مسّ الحديد اخبرنى الى آخره
امّا السند فقد تقدّم رواية محمّد بن يعقوب عن إسماعيل و انّه ليس ابن بزيع و لكن ما وقع عن الشّيخ التّصريح به في كتاب الحدود من التّهذيب فقد اشار ولد الشّهيد الثّانى الى سهوه بقوله انّه سبق قلم من الشّيخ و كذلك في كتاب الرّوضة من الكلينى اتّفق التّصريح بابن بزيع و هو أيضا مثله امّا المتن فلأنّه ظاهر في مسح الرّأس و الأظفار بالماء و هو مطلق في انّ الأخذ بالحديد و غيره و سيأتي من الشّيخ حمل ما دلّ على المسح بالماء اذا كان بالحديد و لكن لا يخفى انّ حمل المطلق على المقيّد اذا كان بينهما منافاة و من الظّاهر انّه لا منافاة بينهما الّا ان يقال انّ التّبادر ارادة الأخذ بالحديد و يضاف اليه عدم قائل بالاستحباب في غير الحديد فحينئذ يتعيّن ذلك الحمل