مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٦٠ - باب تقديم الوضوء على غسل الميّت
عن المسلى بغير واسطة الّا انّه في حيّز الإمكان و الرّبيع غير موثق و لا ممدوح و عمرو بن عبد الحكم بن مذكور مهملا في اصحاب الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ و امّا عبد اللّه بن عبيد فهو مشترك بين مهملين امّا المتن فلأنّ فيه دلالة على الوضوء من جهة قوله وضوء الصّلاة و ما يوجد في الأخبار من اطلاق الوضوء على غير اليدين تارة و الاستنجاء اخرى فهو لا يحتمل ارادته هاهنا لأنّه يأبى عنه قوله وضوء الصّلاة كمل الآباء امّا الدّلالة من الرّواية على الوجوب فغير ظاهرة و هو ظاهر العلّامة في المختلف فانّه استدلّ به على الاستحباب و كذلك استدلّ بالرابع الآتى و لا وجه للاستدلال الّا عدم دلالة مثل هذا اللّفظ على الوجوب و اضاف الى ذلك أيضا رواية ابن عمير عن حماد بن عثمان او غيره عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال في كلّ غسل وضوء الّا الجنابة و كان الوجه في الاستدلال بهذا ما ذكره في الجواب من احتجاج ابى الصّلاح حيث نقل عنه القول بالوجوب و انّه احتج به بانّ الخبر كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب و ح يكون وجه الاحتجاج من العلّامة عدم الصّراحة في الوجوب فلا تحكم به و الاستحباب يتعيّن و فيه ما قيل في الدّليل و اما فيما عدا خبر ابن ابى عمير فلأنّ الجملة الخبريّة في امثالها بمعنى الامر و هو للوجوب عنده و امّا خبر ابن ابى عمير فالظّاهر منه الوجوب كما يستفاد من جوهره اما سند الخبر الثّانى فلأنّه يشتمل على سندين ثانيهما صحيح و الاول فيه على بن حديد و قد تقدّم ضعفه عن الشّيخ غير بعيد ثم انّ من الأصحاب من قال كان كثيرا ما يقول انّ الظّاهر في مثله و عبد الرّحمن بن ابى نجران لا عن عبد الرّحمن لأنّ الرّوايات الواردة في هذا النحو كثيرة و الأمر كما قال من جهة الكثرة الا انّه لا مانع من الرّواية تارة عن الشّخص و تارة معه و في يب روى الشّيخ الخبر كما هنا ثم ان الحسين بن سعيد يحتمل ان يعطف على على بن حديد كما هو الظّاهر و يحتمل ان يكون ابتداء سند و الطّريق الى الحسين مذكور في مشيخة الشّيخ و لكن يدفعه انّ اللّازم رواية ابن ابى نجران عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و الحال انّ المذكور كونه من اصحاب الرضا و الجواد ع