مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٧٨ - باب المرأة تحيض في يوم عن أيّام شهر رمضان
في اسم ابيه فقيل ابن عيسى و قيل ابن رجا و هو ثقة و قد يستقرب ما في النّجاشى حيث قال زياد بن عيسى ابو عبيدة كوفى ثقة ثمّ قال و اخته حماده بنت رجا و قيل بنت الحسن روت عن ابى عبد اللّه (ع) قاله ابن نوح عن ابن سعيد هذا كلامه و بظاهره يقتضى انّ اخته بنت رجا و زديار هو بن عيسى و فيه ليس استقراب لجواز كونها اخته من امّه لا ابيه فتدبّر فيه امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ تأخير الصّلاة من وقتها الى وقت صلاة اخرى توجب قضاء تلك الصّلاة مع عدم فعلها و هو ينافى ما في رواية الفضل السّابقة من اعتبار مضى اربعة اقدام فانّ وقت الصّلاة الثّانية قد دخل قبل مضى الأربعة و عدم تعرض الشّيخ له من حيث اعتمد على تفصيله السّابق فتذكّر
[باب المرأة تحيض في يوم عن أيّام شهر رمضان]
قال (رحمه اللّه) باب المرأة تحيض في يوم عن أيّام شهر رمضان إلى آخره
امّا السّند فهو موثق امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ وجوب الصّوم في الجزء الأوّل من النّهار اذا طهرت فيه ثمّ يجب قضاؤه لعدم الاعتداد به أما سند الخبر الثّانى فضمير عنه يعود الى علىّ بن الحسن و بقيّة الرّجال ثقات امّا سند الخبر الثّالث فضمير عنه كالثّانى و رجاله كرجاله و اشتراك محمّد بن حمران بين ثقة و غيره لا يضرّ بالخبر لوجود جميل بن درّاج امّا المتن فلأنّ ما يدلّ عليه الثّانى هو ان حصول الطّمث ابتداء توجب الإفطار و كذا الثّالث و التّغاير في المدلول و في العنوان اجمال الّا ان يقال انّ المراد عدم صحّة الصوم مع الحيض اجمالا و ان كان العنوان يفيد بظاهره غير مدلول الخبر الأوّل و مثله عن الشّيخ كثير ثمّ انّ ما تضمّنه الثّالث من قوله و اذا رأت الطّهر في ساعة من النّهار قضت صلاة اليوم و اللّيله و هو محمول على غيره من الأخبار المفصّلة
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه علىّ بن الحسن
امّا السّند فقد تقدّم حال رجاله امّا المتن فلأنّ ما تضمّنه من الاعتداد بصوم ذلك اليوم ما لم يأكل و يشرب لعلّ المراد به حصول ثواب الصّوم و قوله ما لم يأكل و يشرب لعلّه اراد به انّ ثواب الصّوم الكامل ما لم يأكل و يشرب و مع الاكل و الشّرب لا يحصل الثّواب الكامل ثمّ انّه يستفاد منه انّ الأكل و الشّرب يقتضيان عدم الاعتداد بالصّوم و هذا كما ترى لأنّهما ان جار فعلهما فلا وجه للاعتداد بالصّوم و ان لم يجر فعلهما لم يتمّ التّعبير عنه بقوله ما لم تاكل و تشرب الّا ان يقال انّ المراد ما لم يفطر و على كلّ حال فهو لا