مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٨ - باب سقوط الجمعة عمّن كان على رأس أكثر من فرسخين
لو حمل على التّخيير لما يضادّ من جواز الفرض تخييرا في بعض الصّلاة المذكورة الّا ان يقال ان سياق الخبر يساوى الصّلاة في الوجوب عينا و فيه احتمال الفرض عينا بالشّروط و لعلّ الاولى ان يقال في الزام المستدلّ بالرّواية على التّخيير انّ مع وجود الامام (عليه السلام) و امره كيف يتصوّر التّخيير و ربّما يجاب عنه بانّ كلام الشّيخ صريح في التّخييرى حال الحضور كما تقدم و فيه انّ كلام الشّيخ يفيد التّخيير في العدد الخاصّ لا مطلقا و مما قد يؤيّد ما ذكرناه من احتمال فضل الجمعة تقيه من زرارة آخر الرّواية اما سند الرّابع ففيه عبد الملك و هو مشترك و لا يبعد كونه ابن اعين و حاله في الرّجال لا يفيد التّوثيق الّا انّ العلّامة في المختلف وصفه به و لعلّه استفاده من ابن اعين لما يظهر من الرّجال في الجملة او انّه غير ابن اعين و لا يظهر وجه توثيقه ح امّا وصف خبره بالموثق من حيث ابن اعين حيث يستفاد من العلّامة استفادة مدحه من زيارة الصّادق (عليه السلام) قبره كما حكاه الصّدوق في مشيخة الفقيه و فيه ما لا يخفى امّا المتن فقد ذكره من اشرنا اليه في الاستيناس و كلام الشّهيد الثّانى فيهما واحد اما سند الخامس ففيه محمّد بن يحيى و الا يبعد كونه الخثعمى لظنّ وجوده مصرّحا في بعض الأسانيد مع مناسبه بالرّواية عن طلحة المذكور كونه عاميا اما سند السادس ففيه ابو جعفر و هو احمد بن محمّد بن عيسى و قد تقدّم حاله مع ابيه و حفص بن غياث كذلك اما المتن فلأنّ التّقيّة في هذين الخبرين من جهة و امّا غيرها فقد يظنّ انّ الاولى تركه لأنّ فقدان الشّرائط لا فرق فيه بين القرية و غيرها
[باب سقوط الجمعة عمّن كان على رأس أكثر من فرسخين]
قال (رحمه اللّه) باب سقوط الجمعة عمّن كان على رأس أكثر من فرسخين على بن ابراهيم
امّا السّند فهو حسن بل صحيح اما المتن فيدلّ على انّ من كان على رأس فرسخين عليه بجمعه واجب و ان زاد لا يجب عليه ذلك اما سند الثّانى ففيه علىّ بن السّندى و قد تقدّم اما المتن فيدلّ على وجوب الحضور لمن كان على فرسخين و قد تضمّنت رواية زرارة في الفقيه و التّهذيب سقوط الجمعة عمّن كان على رأس فرسخين فعدم التّعرّض من الشّيخ لدفع التّنافى غريب و لعلّ ما دلّ على الفرسخين محمول على الزيادة اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن فقد نقل العلّامة عن ابن ابى عقيل القول بمضمونه و الاستدلال و اجاب عن ذلك بالحمل على