مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠٤ - باب الإمام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لإتمام الصلاة
قال و الحديث المفسّر يحمل على المجمل و ظاهره انّ ما سمعه من مشايخه مفصّل و الخبر محمل فيحمل على عدم الاعادة في الصّلاة الجهريّة
[باب الإمام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لإتمام الصلاة]
قال (رحمه اللّه) باب الإمام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لإتمام الصلاة محمّد بن يعقوب الخ
امّا السّند فهو صحيح و محمّد بن إسماعيل قد تقدّم امّا المتن فيدلّ على جواز امامه المسبوق و جلوسه لتشهّد المأمومين بقدر تشهّدهم و ما تضمّنه من قوله حتّى اذا فرغوا من التّشهّد يدلّ على انّ الواجب او المستحبّ مجرّد الجلوس من دون التّشهّد و من قوله اومأ بيده اليهم الخ ربّما يستفاد منه انه يسلم على اليمين و الشمال لأنّ الايماء منه مقام التّسليم كما يقتضيه ظاهر الخبر و ربّما يحتمل ان يكون الايماء منه اشارة الى انّهم يسلمون على اليمين و الشّمال فيفيد تسليم المأمومين كذلك و قوله عليه فكان الذى اومأ اليهم امّا ان يراد به الايماء منه تسليم اى ايذان بالانصراف او يراد به انّ الايماء به التّسليم بمعنى انّ اشارته باليد يشعر بوقوع تسليم منهم و يؤيّده قوله (عليه السلام) و انقضاء صلاتهم الّا ان يقال انّ الايماء منه تسليم فتقضى صلاتهم به و ح يدل على عدم وجوب التّسليم و قوله و اتم هو ما كان قد فاته او بقى عليه ترديد من الرّاوى في انّ اى اللّفظين وقع من الامام (عليه السلام) ثمّ انّ ما تضمّنه اوّل هذا الخبر من قوله ثمّ الصّلاة بالقوم جملة خبريّة يفيد الوجوب و كذلك ما اتّصل به قوله ثمّ يجلس و المنقول عن الفقيه ما هذه صورته فان قدم مسبوقا بركعة فان عبد اللّه بن سنان روى عنه انّه قال اذا اتم صلاته بهم فليؤم اليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته و هذا الخبر صحيح و ضمير عنه يعود الى الصّادق (عليه السلام) لتقدّم ذكره و لمّا لم يذكر فيه الجلوس فيؤيّد كون الجملة الخبريّة اى لم يجلس بمعنى الاستحباب الّا ان يقال انّ الخبر المنقول مجمل و المبحوث عنه مفصّل او يقال انّ قوله اذا اتمّ صلاته بهم يدلّ على الجلوس و يكون الايماء بعده بقرينة قوله فينصرفوا لأنّ الانصراف عقيب الايماء يدلّ على سبق التّشهّد فيكون الجلوس قد حصل ثم لا يخفى انّ افادة وجوب الجلوس و الايماء يتوقف على ثبوت وجوب اتمام الصّلاة صلاة الجماعة على معنى عدم جواز الانفراد