مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧٧ - باب وقت ركعتي الفجر
يعقوب بن سالم اخو اسباط أيضا ثم انّ الشّيخ كثيرا ما يذكر الأهمّ متعدّدا بمجرّد اختلافه في الوصف ثمّ انّ ابن مسكان و ان كان مشتركا بين الحسن بن مسكان و محمّد بن مسكان و عبد اللّه الثّقة لكن الظاهر هو الأخير لتبادره لذى الناقد البصير سيّما رواية محمّد بن سنان عنه امّا المتن فيدل على البدأة بالوتر و تأخير الرّكعات حتّى يقضيها في صدر النهار و هو لا يدلّ على ما قاله بعض الأصحاب من انّه فعل الوتر مخففا ثم انّ ما يتضمّنه هذا الخبر بظاهره ينافى ما تضمّنه الخبر الأوّل و يمكن الجمع بينهما يكون كل منهما فردا تخييريّا و امّا ما ذكره الشّيخ من كون هذا الخبر محمولا على الفضل و الاوّل على الرّخصة فيرد عليه انّ المقدّم منه جواز التّأخير لذى الاعذار و من جملتها قضاء صلاة اللّيل فيكون وقته ح وقت المعذور و حمل هذا الخبر على الفضل ينافى ذلك لأن وقت المعذور بالنّسبة اليه فيه الفضل فلا وجه للجمع ح الّا ان يقال ان العذر مرجعه الى الشارع فلما ورد منه التّأخير الى الوقت الثّانى في الصّبح فعل صلاة اللّيل حكمنا بكونه عذرا بخلاف هذه الصّورة اذ قد حكم الشّارع بالتّأخير لبقية النافلة فلا يكون عذرا و حمل عبارة الشّيخ عليه يحتاج الى تكلّف
[باب وقت ركعتي الفجر]
قال (رحمه اللّه) باب وقت ركعتى الفجر اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن ابى القاسم جعفر الخ
اما السّند فهو حسن بل صحيح اما سند الخبر الثّانى فهو ضعيف بسهل بن زياد و على بن محمّد هو علان الكلينى الثّقة و الضّمير فيه لمحمّد بن يعقوب اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا سند الرّابع ففيه زرعة و هو واقفى ثقة و الحسن و الحسن هو بن سعيد و ابو بصير قد تكرّر القول فيه كابن مسكان اما سند الخامس ففيه النّصر و هو ابن سويد و هشام بن سالم ثقة كما يعلم من رجال الفاضل الأسترابادي اما سند السّادس ففيه هشام بن سالم كما لا يخفى و سليمان بن خالد قد تقدّم فيه القول مفصّلا اما سند السّابع ففيه حماد بن عيسى افيد الطريق صحى لإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن حماد بن عيسى و اما مخلد و في التّهذيب محمّد بن ابى حمزة بن نصر و على كل حال و هو مجهول اما سند الثّامن فهو صحيح اما المتن فيدلّ الاوّل على انّ فعلهما قبل الفجر الثّانى لقوله فاذا اطلع الفجر فقد دخل وقت الغداة و عليه المرتضى رضى اللّه عنه ان وقت ركعتى الفجر عند طلوع الفجر الاوّل و عليه الشّيخ في النّهاية انّه عند الفراغ من صلاة اللّيل و ان كان قبل طلوع الفجر و هو اختيار ابن البراج و عنه في المبسوط انّه بعد الفراغ من صلاة اللّيل بعد