مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١١ - باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة
صفوان بن يحيى في هذا الاسناد على فضالة لا على سيف بن عميرة ليس بمتضح و لا بمتّجه عندى فليعرف انتهى فعلى هذا يكون فضالة يروى عن صفوان و في بعض الأخبار يوجد روايته عنه أيضا كما يوجد رواية الحسين عن صفوان و لكن الظّاهر ما افيد و على التّقديرين فالخبر صحيح اما المتن فقد تضمّن وحدة الاقامة أيضا ثمّ انّ الشّيخ حملها على التّقيّة تارة و على الضّرورة و الاستعجال اخرى ثمّ افيد فيما وقع عنه بقوله موافقان لمذهب بعض العامّة بهذه العبارة قال امّا فهم العلّامة فخر الدّين الرّازى في كتاب نهاية العقول معترضا على قول اصحابه لو كان عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نصّ جلّى على علىّ (عليه السلام) لانتشر و لما اختلفت الامة في ذلك بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) انّ هذا غير لازم اصلا لوقوع الاختلاف بعد موته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في امور كثيرة متحقّقة في زمانه منها الأذان و الاقامة و كون فصولهما جميعها مثنى مثنى او فرادى فرادى او من احدهما مثنى و من الآخر فرادى فقد اختلفوا في ذلك من حسين موته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على اقوال شتّى مع مشاهدة الصّحابة لذلك مدّة حيوة الرسول(ص)كلّ يوم خمس مرّات و كذلك احكام الصّلاة و الزّكاة مع مشاهدتهم هذه الامور منه(ع)مدّة حياته كلّ ذلك امور ظاهرة وقعت بمشهد اكثر الأمّة ثمّ انّه لم ينتشر شيء منها و كذلك المعجزات المرويّة عن النّبيّ (عليه السلام) نحو انطاق البهائم و اشباع الخلق الكثير من الطعام القليل و انفجار الماء من اصابعه و حركة الشّجرة من مكانها بامره كلّ ذلك من اعجب الاشياء و كانت واقعة بمشهد من الخلق العظيم ثمّ انّه مما لم ينتشر سلّمنا انّ الامور الواقعة بمشهد الخلق الكثير يجب ان ينتشر لكن اذا لم يكن لهم داع الى الكتمان و اذا كان فممنوع الى آخر ما قاله هناك فقد استبان له في هذا الموضع سبيل هذه الأمور و لكن من لم يجعل للّه له نورا فماله من نور
قال رحم اللّه الّذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه سعد إلى آخره
امّا السّند فهو صحيح و ابو عبيدة اسمه زياد و هو ثقة الّا انّ في ابيه اختلافا فقيل ابن عيسى و قيل ابن رجا اما سند الخبر؟؟؟؟ الثّانى فهو صحيح أيضا اما سند الخبر الثّالث فهو مرسل مع اشتماله على يزيد مولى الحكم و هو مجهول اما سند الخبر الرّابع ففيه القسم بن عروة و هو مهمل اما سند الخامس ففيه