مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٧ - باب الصلاة على الجنازة مرتين
من امّتى بلا صلاة و وجه الاستدلال بانّه عام للمدفون و غيره و استدلّ على عدم كون الدّفن مانعا بالخبر الأوّل و الثانى و على الحكم الثانى بالخبر السّادس و الثّامن واصفا له بالحسن و هذا كما ترى و ينقل عن المحقّق في المعتبر الجزم بعدم وجوب الصّلاة بعد الدّفن مطلقا و انّه قال و لا نمنع الجواز و استدلّ على عدم الوجوب بانّ المدفون خرج بدفنه عن اهل الدّنيا و على الجواز بالاخبار الواردة بالاذن في الصّلاة على القبر كصحيحة هشام و هذا كما ترى من الاستدلال الاوّل ثمّ انّ من الأصحاب كصاحب المدارك اختار عدم وجوب الصّلاة بعد الدفن مطلقا ثم قال لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بيوم الدّفن و هذا أيضا كما ترى فلذا قيل انّ الاختصاص بيوم الدّفن غير واضح الدّليل
[باب الصلاة على الجنازة مرتين]
قال (رحمه اللّه) باب الصلاة على الجنازة مرتين علىّ بن ابراهيم
امّا السّند فهو حسن بل صحيح اما المتن فهو واضح ثمّ انّ في التّهذيب روى الشّيخ عن ابى بصير انّ عليّا (عليه السلام) كبر على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة قال كبر خمسا و خمسا كلما ادركه النّاس الحديث و من الظّاهر منه انّ الخبر المبحوث عنه أيضا مختصّ بالجماعة ثمّ انّ العلّامة في المختلف قال انّ حديث سهل مختصّ بذلك الشّخص اظهار الفضله كما خصّ النّبيّ(ص)عمّه سبعين تكبيرة اما سند الثّانى فظاهر ممّا تقدّم في باب عدد التّكبيرات و غيره اما المتن فلأنّ آخره يدلّ على تكرار الصّلاة و رجحانها ثانيا و ما زاد جماعة و فرادى و ما تضمّنه من قوله بلى و انت تتبع الجنازة يدلّ على الاستقبال مع الشىء في الصّلاة لأجل اتمامها اما سند الثّالث ففيه غياث بن كلوب و هو مهمل و في النّجاشى و الفهرست انّ الحسن بن موسى الخشاب يروى عنه و في رجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) انّ الصّفار يروى عنه و لا يخفى عدم بعد مرتبة الحسن عن الصّفّار لأنّ الصّفار مذكور في رجال العسكرى (عليه السلام) من كتاب الشّيخ كالحسن غاية الأمر انّ الصّفار يروى عن الحسن في الرّجال و لا بعد في روايته عنه و عمّن يروى الحسن عنه و احتمال المغايرة ينفيه انّ في رجال من لم يرو غياث بن كلوب بن مهن البجلى و في هذه الرواية المبحوث عنها بعينه و احتمال المشاركة في الوصف مع المغايرة في الذات و هو بعيد اما المتن فظاهر