مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧٢ - باب أوّل وقت نوافل اللّيل
اذا فاء الفىء ذراعا ثمّ لا يصلّى بعد العصر شيئا حتّى غربت الشّمس الى ان قال ثمّ لا يصلّى شيئا حتى يسقط الشّفق فاذا سقط الشّفق صلّى العشاء ثم اى و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الى فراشه و لم يصل الحديث و هو يدلّ أيضا على نفى الوتيرة و ارساله قد تقدّم القول فيه اما سند الخبر الثّالث ففيه انّ الطّريق الى عبد اللّه بن مسكان غير مذكور في المشيخة و في الفقيه رواه عن عبد اللّه بن مسكان و الطّريق اليه صحيح اما المتن فيدلّ على فعل صلاة اللّيل في اوّل اللّيل في اللّيالى القصار الّا انّ الصّدوق في الفقيه زاد فيه بعد قوله نعم ما صنعت يعنى في السّفر قال و سألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر و البرد فيعجل صلاة اللّيل و الوتر في اوّل اللّيل قال نعم ثم ان بعد هذه الزّيادة لا وجه لحمل الشيخ على غير السّفر الّا ان يكون الزيادة غير موثوق بها لجواز كونها من بعض الرّواة الّا ان يقال انّ ذكر اللّيالى القصار يدل على ما يعم السّفر و هذا كما ترى بعد تحقّق خصوص السّفر فليتدبّر اما سند الخبر الرّابع ففيه انّ الطّريق الى حماد غير مذكور في المشيخة أيضا و الصّدوق رواه عن معاوية بن وهب و الطّريق صحيح الّا انّ فيه محمّد بن ماجيلويه و فيه كلام اما المتن فهو صريح في انّ القضاء افضل و ما تضمّن آخره من الرّخصة اذا حصل التّضعيف عن القضاء يدلّ على ما ذكره الشّيخ ثمّ ان العلّامة في المختلف نقل عن الشّيخ انّه لا يجوز تقديم صلاة اللّيل في اوّله الّا المسافر يخاف فوتها او شاب بمنعه آخر اللّيل من القيام رطوبة رأسه و لا يتخذ ذلك عادة و القضاء افضل و عن ابن ابى عقيل لا صلاة عند آل الرّسول الّا بعد دخول وقتها فمن صلّى صلاة فرض او سنّة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة ساهيا كان او متعمّدا في اىّ وقت كان الّا سنن اللّيل في السّفر فانّه جائز ان يصلّيها اوّل اللّيل بعد العشاء الآخرة عن ابن ادريس المنع من التّقديم للخبرين الأوّلين و اختاره العلّامة و استدلّ عليه بهذا الخبر و لا يخفى انّ ما دلّ على المسافر و غيره في اللّيالى و لا ارتياب فيه فالاقتصار على الرّواية من دون التفاته الى غيرها ففيه ما ترى ثمّ انّ العلّامة وجه الاستدلال به انّ التّرخّص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر و الشاب للاشتراك في العذر و اجاب العلّامة بانّ الرّواية لا تدلّ على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكّن من القضاء و لا يخفى انّ المنقول من الشّيخ فيه انّ القضاء افضل و الرّواية تدلّ على ذلك مع زيادة خوف تضييع القضاء و الجواب بما ذكره مع قوله