مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٦٩ - باب وقت نوافل النّهار
ذكره الفيروزآبادى في القاموس و في باب المواقيت من ابواب الزّيادات اعاد ذكر الحديث كما في هذا الكتاب بعينه عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القسم بن الوليد الغسّانى باعجام الغين و تشديد السّين المهملة و غسّان قبيلة من اليمن منهم ملوك غسان و يقال غسان ماء ذكره الجوهرى في الصّحاح في(ع)س ثمّ قال ان كان فعلان فهو من هذا الباب و ان كان فعالا فهو من باب النّون و على هذا فقول الشّيخ في كتاب الرّجال الكوفى بحسب خاتمة امره و اللّه سبحانه اعلم امّا ظريف بن ناصح فهو مشترك بين ثقة و مهمل في رجال الباقر (عليه السلام) من كتاب الشّيخ و يحتمل الاتّحاد الّا انّه لا فائدة فيه هنا امّا المتن فما تضمّنه السّؤال بقوله كم هى افيد في التّهذيب في باب المواقيت من ابواب الزّيادات في كم هى كما هاهنا اى هى في كم ساعة من ساعات النّهار و في اوّل باب من كتاب الصّلاة كم هى باسقاط في اى كم عددها اما سند الخبر الثّالث فهو مرسل اما سند الخبر الرابع ففيه سيف و هو ابن عميرة لرواية على بن الحكم عنه كما في الفهرست امّا عبد الاعلى فهو مولى آل سام لرواية سيف عنه في الكشى و هو ممدوح عند ابن داود نقلا عن الكشى و فيه انّ ما في الكشى لا يفيد ذلك لأنّه شهادة له على نفسه حيث وقع فيه عن عبد الاعلى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ النّاس بعهود على بالكلام و انا اكلم النّاس فقال اما مثلك من يقع الحديث فالخبر ضعيف امّا المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) متى ما نشطت الخ على صيغة الخطاب افيد ما هذه صورته اى قومت من النّشاط بمعنى الاهتزار و القوة يقال نشط الرّجل لأمر كذا ينشط نشاطا بالفتح و تنشطت الناقة في سيرها اذا شدت و اشتدت و يقال نشط و ينشط اى طابت نفسه للعمل و كذا افيد في حل ما يتضمنه من قوله (عليه السلام) متى ما اتى بها قبلت بهذه العبارة اتى بها على البناء للمجهول و الضّمير للنّافلة اى النّافلة يقبل متى ما اتى بها كما الهدية و في عضة من النّسخ اوتى بها بالواو بالضمير للهدية اى متى ما اوتى المهدى اليه بالهدية قبلت اما سند الخبر الخامس ففيه عمرو بن عثمان و هو الثّقة لبعد مرتبه غيره فيه و محمّد بن عذافر ثقة الّا انّ الرّاوى عنه في النّجاشي عمر بن عثمان و هو سهو امّا المتن فقد افيد صرايح مناطيق الأخبار انها متى ما اتى بها من بعد الزّوال فهي اداء و ان كانت هى في اوّل مواقيتها افضل و اما تقديمها على الزّوال فمن باب الرّخصة للضّرورة و لكن اذا ما بلغ