مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٨ - باب جواز غسل الرّجل امرأته و المرأة زوجها
حال ما قال بعض الأصحاب في فوائد هذا الكتاب من انّه ليس في الأخبار المتقدّمة ما يدلّ على اعتبار هذا القيد انتهى و هو كما ترى و أيضا ان حمل المطلق على المقيّد يتوقف على تحقّق المنافاة و عدم العمل بالمطلق على اطلاقه مع العمل بالمقيّد فتدبّر
قال (رحمه اللّه) و يزيد ذلك بيانا ما رواه احمد الى آخره
امّا السّند فهو ضعيف بمحمد بن سنان و ابو خالد هو القماط لرواية محمّد بن سنان عنه كما في الفهرست و عن ابن عقدة انّ اسمه كنكر و العلامة قال انّ اسمه يزيد و الشّيخ في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتابه خالد بن يزيد يكنى ابا خالد القماط و الظّاهر منه انّ هذا كنية خالد و الظّاهر من العلّامة انّه كنية يزيد كما هو الظّاهر من النجاشى حيث قال يزيد ابو خالد القماط مولى و امّا ابو حمزة فهو مشترك امّا المتن فلأنّ فيه اطلاقا لكنّه يقبل التّقييد بغير الزّوج لو لم يحمله على الاستحباب ثمّ انّ العلّامة ذكر هذه الرّواية في المختلف دليلا للشّيخ ثمّ اجاب بضعف السّند و الحمل على الاستحباب او على الرّجل لأجنبى انتهى و هو كما ترى لأنّ ما ذكره اخيرا فهو بعيد عن ظاهر الرّواية الّا ان يقال انّ ما بعد الاستثناء مجمل فيفسره ما دلّ على ما ذكره و حمل التّغسيل على غسل الوجه و اليد بعيد جدّا امّا سند الخبر الثّانى ففيه عبد الرحمن بن سالم و الموجود في الرّجال هذا الاسم وحده و هو الاشل ضعيف كالمفضل بن عمر فالخبر ضعيف بهما امّا سند الخبر الثّالث ففيه الحسن بن موسى الخشاب و هو من وجوه اصحابنا مشهور العلم كما قاله النّجاشى و غياث مهمل في الرّجال مذكور في الفهرست و النّجاشى قال انّ الرّاوى عنه الحسن بن موسى الخشاب و الشّيخ فيمن لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) من كتابه قال غياث بن كلوب بن فهس روى عنه الصّفّار امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه لا وجه لذكره في قسم المنافى مع ما تضمّنه الثّانى ثمّ انّ تاويل الشّيخ لما يتضمّنه هذا الخبر غير وجيه فلذا قيد في توجيهه بهذه العبارة يجب ان يكون ذلك الايصاء منه(ع)محمولا على ان يكون هى صابة للماء لا مباشرة للتّغسيل فانّ الصّديق لا يغسله الا صديق و امّا ما تجشمه في الحمل فعلىّ خلاف مطابقة الواقع كما هو المعلوم من الأخبار و المأمور