مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧٩ - باب تقديم النّوافل يوم الجمعة قبل الزّوال
امّا ان يريد ان فعل العشرين بعد الفريضة افضل او فعل ما هو موظف بعدها في الأخبار فان اريد الأوّل فعليه الأثبات و ما يأتى من الاخبار لا يدل عليه كما ستسمعه و ان اريد الثّانى فكذلك على انّ الرّكعات في الخبر يحتمل السّنّة لا جميع النّافلة و معه لا ينافى غيره من الاخبار سوى الخبر الأوّل و يمكن ان يحمل على انّ فعل العشرين قبل الفريضة افضل لكن فعل السّتة بعد الفريضة افضل من فعلها قبلها و هذا لا ينافى كون العشرين قبل افضل و ما دلّ على التّفصيل بتقدير العمل يمكن الجمع بينه و بين الأوّل بحمل التّفصيل على أقلّ مراتب الفضل و لكن أقلّ مراتبه له مراتب فالتّأخير للسّنة افضل من تقديمها على الفريضة اما سند الرّابع فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما المتن فامّا احتمال ان يراد بالركعات السّتة لتقدّم ذكرها انّه لو اريد تأخيرها لزم انحصار النّافلة في السّتة فلا بد ان يراد من التّأخير للجميع فيتمّ منافاته لما تقدّم من الأخبار كما ظنّه الشّيخ على انّا لو سلمنا ظهور كون المراد منها السّت ركعات المتقدّمة تاخيرها افضل لكن لا ينافى كون معها ضميمة غاية الأمر انّها غير معلومة لنا الّا انّ مطلوب الشّيخ تاخير العشرين و لا دلالة في الخبر عليه فتدبّر فيه
قال (رحمه اللّه) و الّذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد
اما السّند فهو ضعيف بابن سنان لضعفه و بعبد الرّحمن بن عجلان لجهالته في الرّجال اما المتن (١) فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ من الجمع بين الأخبار لدلالته على انّ الشّمس اذا زالت يصلّى الفريضة و يترك الرّكعتان و اين هذا من فعل النّافلة جميعها اما سند الثانى ففيه فضالة و هو معطوف على محمّد بن سنان لرواية الحسين بن سعيد عنهما في الرّجال و امّا رواية ابن مسكان عن ابن ابى عمير ففيه نوع من الاشكال و امّا عمر فهو مجهول الحال و حسين هو ابن عثمان اما المتن فيدلّ بظاهره على انّ الشّمس اذا زالت يصلّى الفريضة امّا ان فعل النّافلة بعدها افضل فلا بل ربّما يشعر بحكم الرّكعتين فقط بقرينة السّؤال عنه اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فلأنّه يدلّ على ما ادّعاه الشّيخ لتضمّنه ففى الصّلاة نصف النّهار الّا يوم الجمعة اما سند الرّابع فكذلك و ابن مسكان عبد اللّه لرواية صفوان