مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧٨ - باب تقديم النّوافل يوم الجمعة قبل الزّوال
الكاظم (عليه السلام) و حكى العلّامة عن ابن عقدة عن علىّ بن الحسن توثيقه و على بن عبد العزيز مشترك بين مهملين و مراد بن خارجه مذكور مهملا في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ امّا المتن فيستفاد منه انّ التّأخير لأنّ تصير الشّمس من المشرق مقدارها من المغرب فرارا من الوقت المكروه فيؤيّد ما قلناه من حمل الصّدر الواقع في الخبر الأوّل عليه ثمّ ان فيه تصريحا بالظّهر اما سند الثّالث فهو صحيح و يعقوب بن يقطين ثقة امّا المتن فيدلّ على سقوط النّافلة سفرا اما السند الرّابع فهو صحيح أيضا و النّضر هو ابن سويد اما المتن فيدلّ على فعل ستّ قبل الزّوال ثمّ فعل الرّكعتين عند الزّوال و الظّاهر من ذكر القراءة انّ الرّكعتين هى الجمعة و اذا كان بعدها الثّمانى لا يكون كسائر الأيّام لنقصان ركعتين فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ من كون نافلة الجمعة ستّ عشر ركعة كسائر الأيّام الّا ان يقال انّ الشّيخ حمل القراءة على انّها ليست للرّكعتين و يؤيّده الأخبار الدّالة على انّ الرّكعتين من النّافلة او يقال ان مراده كون السّت عشرة على ترتيبها كسائر الأيّام و قد يدعى انّه صرّح به في التّهذيب اما سند الخامس فهو صحيح أيضا اما المتن فهو صريح في انّ الرّكعتين ليستا ركعتى الجمعة و ما في بعض الاخبار من فعل الجمعة اذا زالت الشّمس لا ينافيه كما سيأتي ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ بقوله يدلّ على ذلك اى على انّ الاستدلال على انّ العشرين افضل و الّا فالتّفصيل في الأخبار مختلف
قال و الّذي اعمل عليه و افتى به ان تقديم النّوافل كلّها قبل الزّوال افضل
و لعلّ الشّيخ فهم من الأخبار الدّالّة على انّها اذا زالت الشّمس تصلّى الجمعة كون النافلة قبل الزّوال افضل اما سند الثّانى ففيه البرقى و هو محمّد اما المتن فلا يدلّ على انّ تقديم النّوافل كلّها قبل الزّوال افضل كما هو مطلوب الشّيخ و ما ذكره بقوله و أيضا فلا يخفى ما فيه أيضا اما سند الثّالث ففيه عقبة بن مصعب و هو مجهول و قد يظنّ انّه عنبسة بن مصعب تصحف و محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع و امّا اسحاق بن عمّار فقال الشّيخ انّه فطحىّ و النّجاشى انّه ثقة من دون ذكر كونه فطحيّا كما تقدّم اما المتن فيفيد انّ فعل الرّكعات بعد الفريضة يعد السّؤال عن الأفضل فلو حمل على انّه زالت الشّمس و التّاخير افضل فلا يخلو