مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧٦ - باب الصّبيان متى يؤمرون بالصلاة
او لجهالته كما قاله بعضهم و هو كما ترى اما سند الثّانى فهو موثق و محمّد بن الحسين فيه هو الخطاب امّا المتن فلأنّ من الأصحاب من قال في فوائد الكتاب الّذي وصل إلينا من الاخبار المعتمدة في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن الحسن بن على الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا بلغ الغلام اشده ثلث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتملين احتلم او لم يحتلم و كتب عليه السّيّئات و كتب له الحسنات و جاز له كلّ شيء الّا ان يكون ضعيفا او سفيها ثمّ انّ الطّريق الى الوشاء صحيح و ان كان هو ممدوحا الّا انّ رواية الصّدوق يفيد توثيقه و قد رواه الشّيخ في باب الوصيّة من التّهذيب في الحسن و ربّما كان فيه دلالة على انّ التّرديد في الخبر الخامس من الرّاوى و في الكافى رواه بالواو دون او و معه قد يشكل الحال ثمّ لا يخفى انّ ما يتضمّنه الأوّل من راهق محمول على ما يتضمّنه الثّانى من التّقييد بالثّلث عشرة ثمّ يحتمل ان يراد بالوجوب في الأوّل التّمرين و يراد بيان منتهاه بالمراهقة و مبدأه اذا عرف الصّلاة و الصّوم و يدلّ على الأوّل الخبر الخامس و على الثّانى الخبر الرّابع و لكن ظاهر الشّيخ هو الوجوب و انّ ما يتضمّنه الثّانى هو وجوب الصّلاة بالثّلث عشرة لكن ربّما كان في ذكر جريان القلم مع وجوب الصّلاة اذا احتلم قبل ذلك دلالة على انّ الوجوب اوّلا يراد به منتهى التّمرين و امّا ما تضمّنه من مساواة الجارية للغلام يخالف المشهور نعم ان فيه قولا بذلك دون الجارية بل ظاهر التّذكرة ان بلوغها بالتّسع اجماعىّ اما سند الثّالث ففيه محمّد بن الحصين و هو مشترك بين مهمل و ضعيف و محمّد بن الفضيل و هو مشترك امّا المتن فهو محمول على الوجوب التّمرينى سند الرّابع فهو صحيح كالخامس بل كالسّادس اما المتن في اوّل هذه الأخبار يقتضى بظاهره السّؤال عن صلاة الصّبى و الجواب افاد اذا عقل الصّلاة يصلى ثمّ السّؤال ثانيا و ان تضمّن الوجوب الّا انّ المراد به التّمرينى لكن مقتضى الخبر الثّالث اعتبار السّتّ لسنين و مقتضى هذا الخبر اعتبار ان يعقل الصّلاة ثم بيّن ذلك بالسّت سنين و لعلّ المراد به بيان الأغلب و الّا فلا ملازمة بينهما كما لا يخفى و المنقول عن الشّيخ و الصّدوق عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سأل عن الصّلاة عن الصّبى متى يصلّى عليه قال اذا عقل الصّلاة قلت متى يجب الصّلاة عليه قال اذا كان ابن ست سنين و الصّيام اذا اطاقه