مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٤٥ - باب جواز غسل الرّجل امرأته و المرأة زوجها
باب غسل الرّجل امرأته و المرأة زوجها اخبرنى الشيخ إلى آخره
امّا السّند فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ الزّوجة تغسل الرّجل او القرابة امّا الزّوجة فتغسل الزوج لها بادخال يده تحت القميص و ما تضمّنه السّؤال من قوله ليس عنده الّا النّساء لا يدلّ على اختصاصه بحال الضّرورة لأنّه سؤال عن بعض افراده سيّما هاهنا اخبارا مطلقة و امّا حمل المطلق على المقيّد انّما يلزم اذا كان في الجواب لا في السّؤال و على انّا لو قطعنا النّظر عن هذا كلّه فنقول حمل المطلق على المقيّد بشرط ان يكون بينهما منافاة و ذلك انّما يتمّ على تقدير حجيّة الوصف ليدلّ وصف المقيّد على النّفى عمّا عداه ثمّ انّ الموجود في نسخ هذا الكتاب و تصب النّساء عليه الماء و المجرور في علميه عائد الى الميّت و في نسخ الفقيه و تصب النّساء عليها الماء و هذا كما ترى اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح امّا المتن فلأنّ فيه اطلاق التّغسيل من وراء الثّياب الّا انّه محمول على ادخال يده تحت القميص كما يظهر من الخبر السّابق حملا للمطلق على المقيّد اما سند الخبر الثّالث فهو موثّق اما المتن فلأنّ فيه تقييدا أيضا الّا انّه مصرّح بغسل اليدين الى المرافق و هذا غير مدلول الأوّلين فيمكن حمل ما يتضمّنها من الإطلاق على هذا المقيّد عند من يعمل بالموثق و لعلّ الشّيخ فهم من قوله المرافق مرافق الغاسل يعنى انّه يدخل يده الى المرافق و المراد باليد ما يشمل اليدين و الّا لكان من الأخبار المنافية للأوّلين و هكذا القول فيما يتضمّنه الرّابع الضّعيف بسهل بن زياد امّا سند الخامس فهو صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن سقوط التّغسيل مع عدم ذكر حمار و سيأتي ما ينافيه امّا سند السّادس فهو ضعيف بسهل و علىّ بن النّعمان ثقة كما تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذا الخبر و الأخبار السّابقة عليه كما ذكره الشّيخ هو تغسيل المرأة من وراء الثّياب لكن ظاهر الشّيخ انّه ليس على التّعيين حيث قال و امّا المرأة فانّ الأولى أيضا و سيأتي منه يعطى التعيين في جانب الرّجل كما سيأتي ما يدلّ على التّقييد بعدم النّساء اذا ماتت المرأة و عدم الرّجال اذا مات الرّجل و المنقول عن المرتضى و جماعة منهم الشّيخ في الخلاف جواز تغسيل كلّ من الزّوجين الاخر مجرّدا مع وجود المحارم و عدمهم
قال (رحمه اللّه) و الّذي يدلّ على ذلك ما رواه حميد بن زياد إلى آخره
امّا السّند فلأنّ فيه حميد بن زياد و هو ثقة واقفىّ على ما ذكره