مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٠٩ - باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتّى يدخل إلى أهله و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتّى يخرج
الاشعرى كما في الكافى و لعلّ الشّيخ تركه في البين للعلم به و امّا كون ذلك من حيث الغفلة عن عاده الكلينى من البناء على الأسناد السّابق فانّه كثيرا ما يفعل هذا في الكافى و لعلّ الشّيخ اعتماد على السّند السّابق بل قد يترك اكثر من واسطة فغير صحيح هاهنا حيث لم يترك الواسطة في هذا الخبر فلذا افيد في الكافى عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و هو الصّحيح و الحسين بن محمّد بن عمران الأشعرى و هو شيخ ابى جعفر الكلينى لا معلّى بن محمّد و انّما روايته عنه بواسطة الحسين و امّا الوشاء فقد تكرّر القول فيه امّا سند الخبر الثّالث ففيه ابن فضال و الظّاهر انّه الحسين و ان احتمل غيره أيضا و قد تقدّم حاله و امّا حال ما عداه من ولد فضال ففيهم من هو غير ثقة مع كونه فطحيّا و امّا بشير النبال فهو في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ مهملا و لكن افيد انّه بشير بن ميمون بن سحار المكنّى بابى اراكة الوابشى النبال و اخوه شجرة بن ميمون و ابنا اخيه الحسن و على كلهم ثقات احلاء من بيت الثّقة و الجلالة و يستبين ممّا رواه الكشى و ممّا ذكره الشّيخ في مواضع من كتاب الرّجال انّه اعرف و اجل من اخيه شجره امّا المتن فانّ الأوّل يدلّ على فعل الصّلاة اسين في الحضر اذا دخل في السّفر و قد دخل الوقت فيه و على فعلها اربعا في السّفراء اخرج بعد دخول الوقت في الحضر و لكن بعد وجود المعارض يحمل على التّخيير و امّا حمل ذلك على فعل الاربع و الاثنين قبل الخروج و قبل الدّخول و هو بعيد جدّا الّا انّ ما يتضمّنه الثّانى من قوله و انت تريد فاتم يدلّ عليه لأنّ ظاهره الإتمام قبل الخروج و ان احتمل بعده كما ظنّه الشّيخ و امّا ما يتضمّنه الثّالث فيدلّ على انّ المعتبر في الخروج وقت الوجوب لا وقت الأداء و لكن لوجود المعارض يحمل على التّخيير و ان كان لفظ الوجوب بظاهره يأباه الّا انّ ضرورة الجمع يقتضى العدول عن ظاهره
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره
اما السند فانّ فيه إسماعيل بن جابر و هو الجعفى و قد تقدّم امّا المتن فانّه يدلّ على انّ المعتبر وقت الاداء لا وقت الوجوب ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) فان لم يفعل فقد خالفت الخ يربط بالصّورة الثّانية اى قوله لا تفعل او الى الصّورتين معا اى فصل و قصر و ان لم يفعل و من الأصحاب من قال انّ رواية ابن مسلم غير صريحة و لو كانت صريحة لأمكن الجمع بينها و بين الرّوايات بالتّخيير