مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧٧ - باب تقديم النّوافل يوم الجمعة قبل الزّوال
و ما تضمّنه الثّانى منها فهو يدلّ على انّ التمرين في الصّلاة ما بين سبع سنين و ست سنين و ربّما كان فيه دلالة على انّ ما دلّ على كونه يعقل الصّلاة لا ينحصر في السّتّة و امّا ما يتضمّنه من انّ الصّوم فيما بين خمس عشرة او اربع عشرة فلعلّه من الرّاوى لحصول الشّكّ منه ثمّ انّ التّمرين في الصّوم الى خمس عشرة او اربع عشرة كما هو ظاهر الصّدوق في الفقيه لأنّه ذكر الاخبار المتعدّدة في مقدار زمان التّمرين ثم قال و هذه الأخبار متفقة المعانى انّه يؤخذ الصّبى اذا بلغ تسع سنين الى اربع عشرة سنة او خمس عشرة سنة و على هذا فالمبدأ للتّمرين يستفاد من الخبر الأخير ثمّ انّ من الأصحاب من ظنّ انّه يدلّ على تحقّق البلوغ بالاربعة عشرة فيه انّ ذكر الخمس عشرة يقتضى عدم الفائدة فلذا قلنا انّ التّرديد من الرّاوى لا من الإمام (عليه السلام) و امّا ما تضمّنه الخبر الأخير من اعتبار السّبع سنين في الأمر بالصّلاة فيشعر بعدم تعيّن الستّة ثمّ ان ما ذكره الشّيخ من الحمل على الاستحباب ففيه ما لا يخفى لأنّ الأخبار في غاية الاختلاف و لعلّه امّا ان يتعلّق بالولى او بالغلام و لكن الاول اولى كما لا يخفى اللغة في القاموس غرث كفرح جائع فهو عريان
[أبواب الجمعة و أحكامها]
[باب تقديم النّوافل يوم الجمعة قبل الزّوال]
قال أبواب الجمعة و أحكامها باب تقديم النّوافل يوم الجمعة قبل الزّوال
امّا السّند ففيه سهل بن زياد و قد تقدّم انّه ضعيف امّا المتن فلأنّه تضمّن صلاة ستّ ركعات صدر النّهار و لعلّ المراد بالصّدر انبساط الشّمس لا حين طلوعها و بالارتفاع قبل الزّوال بحيث يقرب منه كما في الثّالث الآتى او انّ المراد بالصّدر كون الشّمس من المشرق مقدارها من المغرب في العصر كما تضمّنه الخبر الثّانى و يراد بالسّت ركعات عند الارتفاع ما بعد ذلك كما يقتضيه هذا الخبر أيضا و بالارتفاع الوصول الى موضع العصر لما يأتى في خبر سعد بن سعد من قوله ستّ ركعات بكرة على ان يكون المراد بالبكرة بعد طلوع الشّمس و ما تضمّنه من قوله و ركعتان اذا زالت الشّمس يقتضى فعلهما بعد زوالها بقرينة ما في الخبر الخامس الآتى و قد يق انّ ما في بعض الأخبار يشعر بالقبلية ثمّ ان الفريضة فيه يحتمل الظّهر و الجمعة اما سند الثّانى ففيه الحسين بن المختار و قد قال الشّيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتابه انّه واقفىّ و النّجاشى ذكره مهملا و في ارشاد المفيد انّه من خاصّة