منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩
و للشافعيّ قولان: في أحدهما: يجب نصف شاة [١]، و قد سلف بطلانه [٢].
مسألة: الشاة المأخوذة في الزكاة
، قال الشيخ: ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن و الثنيّة [٣] من المعز [٤]. و به قال الشافعيّ [٥]، و أحمد [٦].
و قال أبو حنيفة: الواجب الثنيّة فيهما [٧].
و قال مالك: الواجب الجذعة فيهما [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: نهينا أن نأخذ الراضع، و أمرنا بالجذعة و الثنيّة [٩]. و لأنّ التضييق [١٠] بأحدهما ينافي الإرفاق، و أيّهما [١١] أخرج أجزأه.
فروع:
الأوّل: شاة الجبران كذلك تجزي، أمّا الثنيّ من المعز أو الجذع [١٢] من الضأن.
[١] المجموع ٥: ٣٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٤٩.
[٢] يراجع: ص ٩٧.
[٣] أكثر النسخ: أو الثنيّة.
[٤] المبسوط ١: ١٩٦، الخلاف ١: ٣٠٨ مسألة- ٢٠.
[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٦، المجموع ٥: ٣٩٧، مغني المحتاج ١: ٣٧٠، السراج الوهّاج: ١١٦، المغني ٢:
٤٧٣، حلية العلماء ٣: ٥٣.
[٦] المغني ٢: ٤٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨٩، الإنصاف ٣: ٦٤، حلية العلماء ٣: ٥٣.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٠، شرح فتح القدير ٢: ١٣٦، المغني ٢: ٤٧٣، تحفة الفقهاء ١: ٢٨٦، مجمع الأنهر ١: ٢٠٠.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٣١٢، بلغة السالك ١: ٢٠٩، المغني ٢: ٤٧٤، حلية العلماء ٣: ٥٣.
[٩] سنن أبي داود ٢: ١٠٢ الحديث ١٥٧٩، سنن النسائيّ ٥: ٢٩ و فيهما: راضع لبن، مكان: الراضع.
[١٠] ك، م و ق: التضيّق.
[١١] ش: فأيّهما.
[١٢] ك: و الجذعة.