منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥
قال الشيخ رحمه اللّه: الأفضل إعادتها مرّة ثانية جمعا بين الأخبار [١].
فروع:
الأوّل: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، و لو دفعها إليه باختياره لم تجزئ عنه.
و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال الشافعيّ [٣]، و أحمد [٤]، و أبو ثور: إنّها تجزئ [٥]، بل قال الشافعيّ: الأفضل
[١] في الاستبصار: إذا، مكان: ذلك، كما في الكافي و الوسائل.
[٢] التهذيب ٤: ٣٩ الحديث ٩٨، الاستبصار ٢: ٢٧ الحديث ٧٥، الوسائل ٦: ١٧٤ الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.
[٣] كثير من النسخ: غضبوكم.
[٤] التهذيب ٤: ٤٠ الحديث ١٠١، الاستبصار ٢: ٢٧ الحديث ٧٨، الوسائل ٦: ١٧٤ الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٦.
[٥] التهذيب ٤: ٣٩، الاستبصار ٢: ٢٦.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٠٢، بدائع الصنائع ٢: ٣٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٨، شرح فتح القدير ٢:
١٧٨.
[٧] حلية العلماء ٣: ١٤٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٨، المجموع ٦: ١٦٤، مغني المحتاج ١: ٤١٤، السراج الوهّاج: ١٣٤.
[٨] المغني ٢: ٥٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٤١، الإنصاف ٣: ١٩٢.
[٩] المغني ٢: ٥٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٣.