منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨
و قال سلّار: يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني، و هو درهم أو قيراطان [١]. و به قال ابن الجنيد [٢]. و لم يقدّره علم الهدى [٣]، و لا الجمهور، و الأشهر في الروايات ما ذكره الشيخان، روى الشيخ عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا [٤] أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا» [٥].
و عن معاوية بن عمّار و عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قالا: قال:
«لا يجوز أن تدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، فإنّها أقلّ الزكاة» [٦].
احتجّ سلّار بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب: «ذلك جائز» [٧].
و احتجّ السيّد المرتضى بقوله تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [٨] و هذا الأمر مطلق فكما يجوز إعطاء الأكثر، فكذا الأقلّ.
و الجواب عن الأوّل: أنّ ما ذكرناه أكثر في الأحاديث و يشتمل على المشافهة،
[١] المراسم: ١٣٣.
[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٥٩٠.
[٣] جمل العلم و العمل: ١٢٥، الانتصار: ٨٢.
[٤] في النسخ: و لا يعطى أحد، مكان: فلا تعطوا أحدا.
[٥] التهذيب ٤: ٦٢ الحديث ١٦٧، الاستبصار ٢: ٣٨ الحديث ١١٦، الوسائل ٦: ١٧٧ الباب ٢٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.
[٦] التهذيب ٤: ٦٢ الحديث ١٦٨، الاستبصار ٢: ٣٨ الحديث ١١٧، الوسائل ٦: ١٧٨ الباب ٢٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.
[٧] التهذيب ٤: ٦٣ الحديث ١٦٩، الاستبصار ٢: ٣٨ الحديث ١١٨، الوسائل ٦: ١٧٨ الباب ٢٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٥.
[٨] البقرة [٢] : ٤٣، ٨٣ و ١١٠. النور [٢٤] : ٥٦، المزّمّل [٧٣] : ٢٠.