منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٢
رطلان و ربع بالبغداديّ يكون [١] الصاع تسعة أرطال. و هو قول أكثر علمائنا [٢].
و قال ابن أبي نصر منّا: المدّ: رطل و ربع [٣].
و قال الشافعيّ: رطل و ثلث [٤].
و قال أبو حنيفة: رطلان [٥].
لنا: الأصل: عدم الوجوب، و اعتبار الأكثر في النصاب موافق لهذا الأصل فيصار إليه. و قد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع، و المدّ: رطل و نصف، و الصاع:
ستّة أرطال» [٦] بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقيّ.
و لأنّ النصاب شرط، و بالتقدير الأدون لا يتيقّن حصوله، و الأصل عدم شغل الذمّة، فيقف الوجوب على الأعلى.
احتجّ ابن أبي نصر بما رواه سماعة قال: كان الصاع على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خمسة أمداد، و المدّ: قدر رطل و ثلاثة أواق [٧].
[١] بعض النسخ: و يكون.
[٢] منهم: الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٣٢٦ مسألة- ٦٨، ٦٩، و المبسوط ١: ٢١٤، و النهاية: ١٧٨، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٦٥، و سلّار في المراسم: ١٣٥، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٥٣٣، و ابن بابويه في الهداية: ٤١، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٦٦.
[٣] أورد قوله المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٥٣٣.
[٤] حلية العلماء ٣: ٧٤، المجموع ٦: ١٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٩٤، مغني المحتاج ١: ٣٨٢ و ٤٠٥، السراج الوهّاج: ١٢١، المغني ١: ٢٥٥.
[٥] بدائع الصنائع ٢: ٧٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٧، حلية العلماء ٣: ١٢٩، المغني ١: ٢٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٥، بداية المجتهد ١: ٢٦٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٠، شرح فتح القدير ٢: ٢٣٠.
[٦] التهذيب ١: ١٣٦ الحديث ٣٧٩، الاستبصار ١: ١٢١ الحديث ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء الحديث ١.
[٧] التهذيب ١: ١٣٦ الحديث ٣٧٦، الاستبصار ١: ١٢١ الحديث ٤١١، الوسائل ١: ٣٣٩ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء الحديث ٤.