منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٨
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يعتبر [١]، و به قال الشافعيّ [٢]، و مالك [٣]، و أحمد [٤]، و إسحاق [٥].
و قال في الخلاف: لا يعتبر [٦]، و به قال ابن إدريس [٧]، و أبو حنيفة [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس عليكم في الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالا» [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال:
«ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [١٠]. و لأنّه مال مستخرج من الأرض فأشبه الكنوز.
احتجّ ابن إدريس بإجماع الأصحاب على إيجاب الخمس في المعادن، قليلة كانت أو
[١] النهاية: ١٩٧، المبسوط ١: ٢٣٧.
[٢] الأمّ ٢: ٤٣، حلية العلماء ٣: ١١١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٢، المجموع ٦: ٧٧ و ٩٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٩٢، مغني المحتاج ١: ٣٩٤، السراج الوهّاج: ١٢٥، الميزان الكبرى ٢: ١٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٩، المغني ٢: ٦١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٤.
[٣] الموطّأ ١: ٢٤٩، المدوّنة الكبرى ١: ٢٨٧، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٢٦، بداية المجتهد ١: ٢٥٨، إرشاد السالك: ٤٢، بلغة السالك ١: ٢٢٩.
[٤] المغني ٢: ٦١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٨، الإنصاف ٣: ١١٨.
[٥] المجموع ٦: ٩٠، عمدة القارئ ٩: ١٠٣.
[٦] الخلاف ١: ٣٥٦ مسألة- ١٤١.
[٧] السرائر: ١١٣.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١١، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٠، بدائع الصنائع ٢: ٦٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٨، شرح فتح القدير ٢: ١٨٠، مجمع الأنهر ١: ٢١٢، عمدة القارئ ٩: ١٠٣.
[٩] سنن أبي داود ٢: ١٠٠ الحديث ١٥٧٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٨ بتفاوت، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٥: ٣١٣ الحديث ٥٧.
[١٠] التهذيب ٤: ١٣٨ الحديث ٣٩١، الوسائل ٦: ٣٤٤ الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١.